استبراء الزانيةحيضة، ووضع الحمل إن كانت حاملاً، قبل الوطء.
حيضة
المالكية
استبراء الزانيةثلاث حيض في إحدى الروايتين، وحيضة في الأخرى، والثلاث أحب إليه.
روايتان
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
استبراء الزانيةوضع الحمل، وإلا الأقراء أو الشهور، عند عدم الأقراء تكون بالشهور.
أقراء أو شهور
نص المسألة
واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة كان زنى بها من غير توبة؟ واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة كان زنى بها من غير توبة؟ فقال مالك: يكره تزويج الزانية على الإطلاق، ولا يجوز له إلا بعد الاستبراء سواء كان المتزوج بها هو الزاني بها أو غيره، واستبراؤها ثلاث حيض في أحد الروايتين عنه، والأخرى حيضة تجزىء والثلاث أحب إليه، ولا يعتبر التوبة ولا الاستبراء. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز العقد من غير توبة ولا استبراء وكذلك الوطىء عند الشافعي. وأما أبو حنيفة فقال: لا يجوز الوطىء حتى يستبرأها بحيضة، ويوضع الحمل إن كانت حاملا. وقال أحمد: لا يجوز أن يتزوجها إلا بشرطين: وجود التوبة منها، والاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملا، الإقراء أو الشهور عند عدم الإقراء.