فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة استبراء الزانية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كم مدة استبراء المرأة الزانية قبل تزوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استبراء الزانية حيضة، ووضع الحمل إن كانت حاملاً، قبل الوطء.

حيضة
المالكية

استبراء الزانية ثلاث حيض في إحدى الروايتين، وحيضة في الأخرى، والثلاث أحب إليه.

روايتان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

استبراء الزانية وضع الحمل، وإلا الأقراء أو الشهور، عند عدم الأقراء تكون بالشهور.

أقراء أو شهور

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة كان زنى بها من غير توبة؟ واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة كان زنى بها من غير توبة؟ فقال مالك: يكره تزويج الزانية على الإطلاق، ولا يجوز له إلا بعد الاستبراء سواء كان المتزوج بها هو الزاني بها أو غيره، واستبراؤها ثلاث حيض في أحد الروايتين عنه، والأخرى حيضة تجزىء والثلاث أحب إليه، ولا يعتبر التوبة ولا الاستبراء. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز العقد من غير توبة ولا استبراء وكذلك الوطىء عند الشافعي. وأما أبو حنيفة فقال: لا يجوز الوطىء حتى يستبرأها بحيضة، ويوضع الحمل إن كانت حاملا. وقال أحمد: لا يجوز أن يتزوجها إلا بشرطين: وجود التوبة منها، والاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملا، الإقراء أو الشهور عند عدم الإقراء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حيضة

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٢٤٦

وَقِيلَ يَكْفِي حَيْضَةً (قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى) أَيْ فِي حِلِّ وَطْءِ الزَّانِيَةِ إذَا تَزَوَّجَتْ عَقِيبَ الْعِلْمِ بِزِنَاهَا عِنْدَهُمَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ (مَا ذَكَرْنَا) لَهُمَا مِنْ أَنَّ الصِّحَّةَ أَمَارَةُ الْفَرَاغِ فِي الْمُحْتَمَلِ فَلَا مُوجِبَ لِلِاسْتِبْرَاءِ وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ بِلَا سَبَبٍ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْوَطْءُ يُوجِبُ تَوَهُّمَ الشَّغْلِ فَتُسْتَبْرَأُ كَالْمُشْتَرَاةِ.

المالكية

روايتان

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٦٤

(وَتُؤَخَّرُ) الْمَرْأَةُ الزَّانِيَةُ (الْمُتَزَوِّجَةُ لِحَيْضَةِ) اسْتِبْرَاءٍ وَلَا يُعَجَّلُ رَجْمُهَا خَوْفًا مِنْ حَمْلِهَا مِنْ زَوْجِهَا إنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ زِنَاهَا وَقَامَ الزَّوْجُ بِحَقِّهِ فِي مَالِهِ الَّذِي بِرَحِمِهَا، وَإِلَّا فَلَا تُؤَخَّرُ، وَهَذِهِ إحْدَى الثَّلَاثِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ كَوْنِ اسْتِبْرَاءِ الْحُرَّةِ كَعِدَّتِهَا. طفي جَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِالْحَيْضَةِ مَعَ أَنَّهُ نَقَلَ فِي تَوْضِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، اُنْظُرْ هَلْ هُوَ حَيْضَةٌ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَوْ ثَلَاثٌ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

أقراء أو شهور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.