فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح الخامسة في عدة البائن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة خامسة، أو أخت مطلقته وهي في عدتها من طلاق بائن، وهي في عدة منه من طلاق بائن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائن لا يجوز

غير جائز
المالكية

تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائن يجوز

جائز
الشافعية

تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائن يجوز

جائز
الحنابلة

تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائن لا يجوز

غير جائز

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة الرابعة من نسائه في عدته من طلاق بائن أو تزويج الأخت وأختها في عدة منه من طلاق بائن أو تزويج كل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما ومن الثانية منه وهي في العدة بعد؟ واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة الرابعة من نسائه في عدته من طلاق بائن أو تزويج الأخت وأختها في عدة منه من طلاق بائن أو تزويج كل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما ومن الثانية منه وهي في العدة بعد؟ فقال مالك والشافعي: يجوز. وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير جائز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٢٦٣

وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ، وَالْخَامِسَةُ تَعْتَدُّ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ بِالْمَحْرَمِيَّةِ الطَّارِئَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ، أَوْ بِالدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بِالْوَطْءِ فِي شُبْهَةٍ، وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: ﵀ يَجُوزُ إلَّا فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃ مِثْلُ قَوْلِنَا نَحْوَ

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٩٩

(وَتَحِلُّ الْأُخْتُ) وَنَحْوُهَا كَالْعَمَّةِ (وَ) الزَّائِدَةُ (الْخَامِسَةُ) أَوْ غَيْرُهَا (فِي عِدَّةِ بَائِنٍ) لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ

الحنابلة

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.