هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة خامسة، أو أخت مطلقته وهي في عدتها من طلاق بائن، وهي في عدة منه من طلاق بائن؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائنلا يجوز
غير جائز
المالكية
تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائنيجوز
جائز
الشافعية
تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائنيجوز
جائز
الحنابلة
تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائنلا يجوز
غير جائز
نص المسألة
واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة الرابعة من نسائه في عدته من طلاق بائن أو تزويج الأخت وأختها في عدة منه من طلاق بائن أو تزويج كل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما ومن الثانية منه وهي في العدة بعد؟ واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة الرابعة من نسائه في عدته من طلاق بائن أو تزويج الأخت وأختها في عدة منه من طلاق بائن أو تزويج كل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما ومن الثانية منه وهي في العدة بعد؟ فقال مالك والشافعي: يجوز. وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز.