Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نكاح الخامسة في عدة البائن

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة خامسة، أو أخت مطلقته وهي في عدتها من طلاق بائن، وهي في عدة منه من طلاق بائن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائن لا يجوز

غير جائز
Maliki

تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائن يجوز

جائز
Shafi'i

تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائن يجوز

جائز
Hanbali

تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائن لا يجوز

غير جائز

The texts

واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة الرابعة من نسائه في عدته من طلاق بائن أو تزويج الأخت وأختها في عدة منه من طلاق بائن أو تزويج كل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما ومن الثانية منه وهي في العدة بعد؟ واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة الرابعة من نسائه في عدته من طلاق بائن أو تزويج الأخت وأختها في عدة منه من طلاق بائن أو تزويج كل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما ومن الثانية منه وهي في العدة بعد؟ فقال مالك والشافعي: يجوز. وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 585

From the schools’ own books

Hanafi

غير جائز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 263

وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ، وَالْخَامِسَةُ تَعْتَدُّ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ بِالْمَحْرَمِيَّةِ الطَّارِئَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ، أَوْ بِالدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بِالْوَطْءِ فِي شُبْهَةٍ، وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: ﵀ يَجُوزُ إلَّا فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ﵃ مِثْلُ قَوْلِنَا نَحْوَ

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 299

(وَتَحِلُّ الْأُخْتُ) وَنَحْوُهَا كَالْعَمَّةِ (وَ) الزَّائِدَةُ (الْخَامِسَةُ) أَوْ غَيْرُهَا (فِي عِدَّةِ بَائِنٍ) لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ

Hanbali

غير جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.