هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة خامسة، أو أخت مطلقته وهي في عدتها من طلاق بائن، وهي في عدة منه من طلاق بائن؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائنلا يجوز
غير جائز
Maliki
تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائنيجوز
جائز
Shafi'i
تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائنيجوز
جائز
Hanbali
تزوج الرجل الخامسة أو أخت المطلقة في عدة الطلاق البائنلا يجوز
غير جائز
The texts
واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة الرابعة من نسائه في عدته من طلاق بائن أو تزويج الأخت وأختها في عدة منه من طلاق بائن أو تزويج كل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما ومن الثانية منه وهي في العدة بعد؟ واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة الرابعة من نسائه في عدته من طلاق بائن أو تزويج الأخت وأختها في عدة منه من طلاق بائن أو تزويج كل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما ومن الثانية منه وهي في العدة بعد؟ فقال مالك والشافعي: يجوز. وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز.