فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الشهوة في التحريم باللمس

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تعتبر الشهوة في ثبوت التحريم باللمس والقبلة على القول بإلحاقهما بالوطء عند الشافعية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الشهوة في ثبوت تحريم المصاهرة باللمس والقبلة على القول بإلحاقهما بالوطء معتبرة عند المحققين، وغير معتبرة عند بعضهم، عند من لم يعتبرها يثبت التحريم في الربيبة بمجرد اللمس والقبلة

خلاف بين الأصحاب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا هل يلحق بالزنا في تحريم المصاهرة النظر إلى فرج المرأة بشهوة واللمس بلذة والقبلة؟ واختلفوا هل يلحق بالزنا في تحريم المصاهرة النظر إلى فرج المرأة بشهوة واللمس بلذة والقبلة؟ فقال أبو حنيفة ومالك: تحرم المصاهرة به، وتحرم به الربيبة. وعن الشافعي قولان أظهرهما عند أصحابه: لا يثبت التحريم ولا يلحق بالوطىء، والقول الآخر: يلحق بالوطىء ويثبت به لتحريم. واختلف أصحابه عنه في هذه الرواية، هل يعتبر في التحريم به الشهوة أم لا؟ فقال المحققون: الشهوة معتبرة. وقال بعضهم: لا تعتبر الشهوة فمجرد اللمس والقبلة يثبت التحريم للمصاهرة في الربيبة. وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه لا يثبت التحريم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

خلاف بين الأصحاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.