الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تعتبر الشهوة في ثبوت التحريم باللمس والقبلة على القول بإلحاقهما بالوطء عند الشافعية؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الشهوة في ثبوت تحريم المصاهرة باللمس والقبلة على القول بإلحاقهما بالوطء معتبرة عند المحققين، وغير معتبرة عند بعضهم، عند من لم يعتبرها يثبت التحريم في الربيبة بمجرد اللمس والقبلة
خلاف بين الأصحابلم تذكره المصادر
واختلفوا هل يلحق بالزنا في تحريم المصاهرة النظر إلى فرج المرأة بشهوة واللمس بلذة والقبلة؟ واختلفوا هل يلحق بالزنا في تحريم المصاهرة النظر إلى فرج المرأة بشهوة واللمس بلذة والقبلة؟ فقال أبو حنيفة ومالك: تحرم المصاهرة به، وتحرم به الربيبة. وعن الشافعي قولان أظهرهما عند أصحابه: لا يثبت التحريم ولا يلحق بالوطىء، والقول الآخر: يلحق بالوطىء ويثبت به لتحريم. واختلف أصحابه عنه في هذه الرواية، هل يعتبر في التحريم به الشهوة أم لا؟ فقال المحققون: الشهوة معتبرة. وقال بعضهم: لا تعتبر الشهوة فمجرد اللمس والقبلة يثبت التحريم للمصاهرة في الربيبة. وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه لا يثبت التحريم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.