فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح إماء الكتابيات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمسلمين، أحرارًا كانوا أو عبيدًا، نكاح إماء الكتابيات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح المسلمين حرائرهم وعبيدهم إماء الكتابيات يجوز

يجوز
المالكية

نكاح المسلمين حرائرهم وعبيدهم إماء الكتابيات لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

نكاح المسلمين حرائرهم وعبيدهم إماء الكتابيات لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

نكاح المسلمين حرائرهم وعبيدهم إماء الكتابيات روايتان: الأظهر لا يجوز، والأخرى يجوز، الأظهر اختيار الخرقي وأبي حفص وأبي بكر

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في جواز نكاح المسلمين حرائرهم وعبيدهم إماء الكتابيات واختلفوا في جواز نكاح المسلمين حرائرهم وعبيدهم إماء الكتابيات. فقال أبو حنيفة: يجوز. وقال الشافعي ومالك: لا يجوز نكاح إمائهن. وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه لا يجوز، وهي اختيار الخرقي وأبو حفص وأبو بكر، والأخرى: يجوز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٢٧٠

﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ وَالْكِتَابِيَّةُ مُشْرِكَةٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكَ مَنْ يُشْرِكُ بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي الْأُلُوهِيَّةِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ وَقَالَتْ النَّصَارَى ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ﴾ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ، فَعُمُومُ النَّصِّ يَقْتَضِي حُرْمَةَ نِكَاحِ جَمِيعِ الْمُشْرِكَاتِ إلَّا أَنَّهُ خَصَّ مِنْهُ الْحَرَائِرَ مِنْ الْكِتَابِيَّاتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ وَهُنَّ الْحَرَائِرُ فَبَقِيَتْ الْإِمَاءُ مِنْهُنَّ عَلَى ظَاهِرِ الْعُمُومِ، وَلِأَنَّ جَوَازَ نِكَاحِ الْإِمَاءِ فِي الْأَصْلِ ثَبَتَ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ، وَالضَّرُورَةُ تَنْدَفِعُ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُؤْمِنَةِ

المالكية

لا يجوز

موضعها في«الرسالة» ص ٤٥٣

ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا وليعدل بين نسائه

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.