فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ردة الزوجين المسلمين معًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تقع الفرقة بين الزوجين المسلمين إذا ارتدا معًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ردة الزوجين المسلمين معًا لا تقع به فرقة

لا تقع الفرقة
المالكية

ردة الزوجين المسلمين معًا بمنزلة ردة أحدهما في وقوع الفرقة

تقع الفرقة
الشافعية

ردة الزوجين المسلمين معًا بمنزلة ردة أحدهما في وقوع الفرقة

تقع الفرقة
الحنابلة

ردة الزوجين المسلمين معًا بمنزلة ردة أحدهما في وقوع الفرقة

تقع الفرقة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا ارتد الزوجان المسلمان معا واختلفوا فيما إذا ارتد الزوجان المسلمان معا. فقال مالك والشافعي وأحمد: هو بمنزلة ارتداد أحدهما في الفرقة. وقال أبو حنيفة: لا تقع فرقة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تقع الفرقة

موضعها في«البحر الرائق» ج ٣ ص ٢٣٢

وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَقَعُ لِأَنَّهُمَا ارْتَدَّا مَعًا لِأَنَّ تَمَجُّسَ الْمَرْأَةِ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَّةِ لِأَنَّهَا أَحْدَثَتْ زِيَادَةَ صِفَةٍ فِي الْكُفْرِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ إحْدَاثِ أَصْلِ الْكُفْرِ لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ الرِّدَّةُ مِنْهَا لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَيْسَتْ إلَّا بِتَبْدِيلِ أَصْلِ الدِّينِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا تَبْدِيلُ أَصْلِ الدِّينِ فَقَدْ وُجِدَ ارْتِدَادُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَبَانَتْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ تَهَوَّدَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقًا لِأَنَّهَا مَا أَحْدَثَتْ زِيَادَةَ صِفَةٍ فِي الْكُفْرُ.

المالكية

تقع الفرقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تقع الفرقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تقع الفرقة

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ١٧١

(وَإِنْ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَوْ هُمَا) أَيْ: الزَّوْجَانِ (مَعًا) فَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (قَبْلَ دُخُولٍ؛ انْفَسَخَ النِّكَاحُ) ؛ لِأَنَّ الِارْتِدَادَ اخْتِلَافُ دِينٍ وَقَعَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ، فَوَجَبَ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ تَحْتَ كَافِرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} وَقَوْلُهُ: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} وَيَسْقُطُ الْمَهْرُ بِرِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ قِبَلِهَا، وَيَسْقُطُ الْمَهْرُ أَيْضًا بِرِدَّتِهَا مَعًا، لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ جِهَتِهَا. (وَيَتَنَصَّفُ الْمَهْرُ إنْ سَبَقَهَا) بِالرِّدَّةِ (أَوْ ارْتَدَّ) الزَّوْجُ (وَحْدَهُ) دُونَهَا لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهِ، أَشْبَهَ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.