فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عيب الزوج الحادث بعد العقد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يثبت للمرأة الفسخ إذا حدث بالزوج أحد العيوب بعد العقد وقبل الدخول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ولاية الفسخ للمرأة إذا حدث بالزوج عيب بعد العقد وقبل الدخول تثبت لها

يثبت
الشافعية

ولاية الفسخ للمرأة إذا حدث بالزوج عيب بعد العقد وقبل الدخول تثبت لها

يثبت
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا هل يثبت الفسخ بالعيوب؟ وهي تسعة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي: الجنون والجذام والبرص، واثنان مختصان بالرجال وهما: الجب والعنة، وأربعة تختص بالنساء وهي: القرن والعقل والرنق والفتق، فالجب قطع الذكر، والعنة أن لا يقدر الرجل على الجماع لعدم الانتشار، والقرن: عظم يعترض في الفرج فيمنع الوطىء، والعضل: لحمة تكون في الفرج فاضل هي رطوبة تمنع لذة الجماع، والرنق: الانسداد، والفتق: انخراق ما بي واختلفوا هل يثبت الفسخ بالعيوب؟ وهي تسعة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي: الجنون والجذام والبرص، واثنان مختصان بالرجال وهما: الجب والعنة، وأربعة تختص بالنساء وهي: القرن والعقل والرنق والفتق، فالجب قطع الذكر، والعنة أن لا يقدر الرجل على الجماع لعدم الانتشار، والقرن: عظم يعترض في الفرج فيمنع الو

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يثبت

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٤٢٣

في بعض النسخ بدون واو وهي جواب شرط مقدر أي وإذا قلنا بالخيار في كل من القديم والحادث بالنسبة للرجل وفي القديم بالنسبة للمرأة أجلًا (فيه) وفي نسخة غ بزيادة وأو للاستئناف وهي أولى من إسقاطها لإيهامه أن التأجيل خاص بما بعد العقد مع أنه فيما قبله أيضًا حيث رجى البرء أي وأجلا فيه أي في الجنون القديم والحادث بهما على ما فيه (وفي برص وجذام) بين قديمين بهما وحادث بالرجل لا حادث بها إذ لا خيار له والتأجيل فرع الخيار وقد علم عدم خياره من قوله ولها فقط الخ (رجي برؤهما) بضمير التثنية للمؤجلين كما في بعض النسخ وفي بعضها بضمير المفردة المؤنثة عائدًا على البرص والجذام والجنون وهو الذي يجب اعتماده كما يفيده ابن عرفة وابن عات وظاهر المدونة تأجيل المجنون وإن لم يرج برؤه ولا يعول عليه هنا ويمكن جعل ضمير التثنية على نسختها عائدًا على الزوجين فلا ينافي شموله للأمراض الثلاثة وعليه فإسناده للزوجين حقيقي وإلى الجذام والبرص مجازي والأصل في الاستعمال الحقيقة (سنة) قمرية للحر ونصفها للعبد أو الأمة كما في ابن راشد

الشافعية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.