Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عيب الزوج الحادث بعد العقد

In 1 comparative book2 schools

هل يثبت للمرأة الفسخ إذا حدث بالزوج أحد العيوب بعد العقد وقبل الدخول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ولاية الفسخ للمرأة إذا حدث بالزوج عيب بعد العقد وقبل الدخول تثبت لها

يثبت
Shafi'i

ولاية الفسخ للمرأة إذا حدث بالزوج عيب بعد العقد وقبل الدخول تثبت لها

يثبت
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا هل يثبت الفسخ بالعيوب؟ وهي تسعة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي: الجنون والجذام والبرص، واثنان مختصان بالرجال وهما: الجب والعنة، وأربعة تختص بالنساء وهي: القرن والعقل والرنق والفتق، فالجب قطع الذكر، والعنة أن لا يقدر الرجل على الجماع لعدم الانتشار، والقرن: عظم يعترض في الفرج فيمنع الوطىء، والعضل: لحمة تكون في الفرج فاضل هي رطوبة تمنع لذة الجماع، والرنق: الانسداد، والفتق: انخراق ما بي واختلفوا هل يثبت الفسخ بالعيوب؟ وهي تسعة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي: الجنون والجذام والبرص، واثنان مختصان بالرجال وهما: الجب والعنة، وأربعة تختص بالنساء وهي: القرن والعقل والرنق والفتق، فالجب قطع الذكر، والعنة أن لا يقدر الرجل على الجماع لعدم الانتشار، والقرن: عظم يعترض في الفرج فيمنع الو

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 596

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يثبت

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 423

في بعض النسخ بدون واو وهي جواب شرط مقدر أي وإذا قلنا بالخيار في كل من القديم والحادث بالنسبة للرجل وفي القديم بالنسبة للمرأة أجلًا (فيه) وفي نسخة غ بزيادة وأو للاستئناف وهي أولى من إسقاطها لإيهامه أن التأجيل خاص بما بعد العقد مع أنه فيما قبله أيضًا حيث رجى البرء أي وأجلا فيه أي في الجنون القديم والحادث بهما على ما فيه (وفي برص وجذام) بين قديمين بهما وحادث بالرجل لا حادث بها إذ لا خيار له والتأجيل فرع الخيار وقد علم عدم خياره من قوله ولها فقط الخ (رجي برؤهما) بضمير التثنية للمؤجلين كما في بعض النسخ وفي بعضها بضمير المفردة المؤنثة عائدًا على البرص والجذام والجنون وهو الذي يجب اعتماده كما يفيده ابن عرفة وابن عات وظاهر المدونة تأجيل المجنون وإن لم يرج برؤه ولا يعول عليه هنا ويمكن جعل ضمير التثنية على نسختها عائدًا على الزوجين فلا ينافي شموله للأمراض الثلاثة وعليه فإسناده للزوجين حقيقي وإلى الجذام والبرص مجازي والأصل في الاستعمال الحقيقة (سنة) قمرية للحر ونصفها للعبد أو الأمة كما في ابن راشد

Shafi'i

يثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.