الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إلى متى يثبت خيار الأمة المعتقة تحت زوجها العبد؟
لم تذكره المصادر
خيار الأمة المعتقة تحت عبد يسقط متى علمت ومكنت من الوطء
يسقط بالتمكينخيار الأمة المعتقة تحت عبد ثلاثة أقوال: ما لم تمكنه، أو على الفور، أو ثلاثة أيام، وإذا عتق الزوج قبل أن تختار ففي سقوط الخيار قولان
ثلاثة أقوالخيار الأمة المعتقة تحت عبد يسقط متى علمت ومكنت من الوطء
يسقط بالتمكينواختلفوا فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه، وإن كان لها الخيار إلى آخر ذلك فإن علمت بذلك ومكنت من الوطىء فهو رضا واختلفوا فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه، وإن كان لها الخيار إلى آخر ذلك فإن علمت بذلك ومكنت من الوطىء فهو رضا. وقال الشافعي في أحد قوليه: لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها، والقول الثاني؛ أنه على الفور، والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام فإن عتق الزوج قبل أن تختار. فعن الشافعي قولان، أحدهما: يسقط الخيار، والثاني لا يسقط. وقال مالك وأحمد: متى علمت ومكنت من الوطىء سقط خيارها. فلو أعتقت الأمة وزوجها حر فهو يثبت لها خيار الفسخ عند أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يثبت لها الخيا
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.