فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة خيار الأمة المعتقة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إلى متى يثبت خيار الأمة المعتقة تحت زوجها العبد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

خيار الأمة المعتقة تحت عبد يسقط متى علمت ومكنت من الوطء

يسقط بالتمكين
الشافعية

خيار الأمة المعتقة تحت عبد ثلاثة أقوال: ما لم تمكنه، أو على الفور، أو ثلاثة أيام، وإذا عتق الزوج قبل أن تختار ففي سقوط الخيار قولان

ثلاثة أقوال
الحنابلة

خيار الأمة المعتقة تحت عبد يسقط متى علمت ومكنت من الوطء

يسقط بالتمكين

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه، وإن كان لها الخيار إلى آخر ذلك فإن علمت بذلك ومكنت من الوطىء فهو رضا واختلفوا فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه، وإن كان لها الخيار إلى آخر ذلك فإن علمت بذلك ومكنت من الوطىء فهو رضا. وقال الشافعي في أحد قوليه: لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها، والقول الثاني؛ أنه على الفور، والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام فإن عتق الزوج قبل أن تختار. فعن الشافعي قولان، أحدهما: يسقط الخيار، والثاني لا يسقط. وقال مالك وأحمد: متى علمت ومكنت من الوطىء سقط خيارها. فلو أعتقت الأمة وزوجها حر فهو يثبت لها خيار الفسخ عند أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يثبت لها الخيا

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يسقط بالتمكين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يسقط بالتمكين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.