فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار الأمة المعتقة تحت حر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت للأمة المعتقة خيار الفسخ إذا كان زوجها حرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثبوت الخيار للأمة المعتقة تحت زوج حر يثبت لها الخيار، وإن كان زوجها حرًا

يثبت
المالكية

ثبوت الخيار للأمة المعتقة تحت زوج حر لا يثبت لها الخيار

لا يثبت
الشافعية

ثبوت الخيار للأمة المعتقة تحت زوج حر لا يثبت لها الخيار

لا يثبت
الحنابلة

ثبوت الخيار للأمة المعتقة تحت زوج حر لا يثبت لها الخيار

لا يثبت

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه، وإن كان لها الخيار إلى آخر ذلك فإن علمت بذلك ومكنت من الوطىء فهو رضا واختلفوا فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه، وإن كان لها الخيار إلى آخر ذلك فإن علمت بذلك ومكنت من الوطىء فهو رضا. وقال الشافعي في أحد قوليه: لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها، والقول الثاني؛ أنه على الفور، والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام فإن عتق الزوج قبل أن تختار. فعن الشافعي قولان، أحدهما: يسقط الخيار، والثاني لا يسقط. وقال مالك وأحمد: متى علمت ومكنت من الوطىء سقط خيارها. فلو أعتقت الأمة وزوجها حر فهو يثبت لها خيار الفسخ عند أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يثبت لها الخيا

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يثبت

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٠ ص ٤٧٣

وإنْ عَتَقَ الزَّوْجَانِ مَعًا، فَلا خِيارَ لها. يعْنِي إذا قُلْنا: لا خِيارَ للمُعْتَقَةِ تحتَ حُرٍّ. وهذا المذهبُ. قال القاضي في بعضِ كُتُبِه: هذا قِياسُ المذهبِ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والمُصنِّفُ، والمَجْدُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وصحَّحه في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.