Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خيار الأمة المعتقة تحت حر

In 1 comparative book4 schools

هل يثبت للأمة المعتقة خيار الفسخ إذا كان زوجها حرًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ثبوت الخيار للأمة المعتقة تحت زوج حر يثبت لها الخيار، وإن كان زوجها حرًا

يثبت
Maliki

ثبوت الخيار للأمة المعتقة تحت زوج حر لا يثبت لها الخيار

لا يثبت
Shafi'i

ثبوت الخيار للأمة المعتقة تحت زوج حر لا يثبت لها الخيار

لا يثبت
Hanbali

ثبوت الخيار للأمة المعتقة تحت زوج حر لا يثبت لها الخيار

لا يثبت

The texts

واختلفوا فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه، وإن كان لها الخيار إلى آخر ذلك فإن علمت بذلك ومكنت من الوطىء فهو رضا واختلفوا فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه، وإن كان لها الخيار إلى آخر ذلك فإن علمت بذلك ومكنت من الوطىء فهو رضا. وقال الشافعي في أحد قوليه: لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها، والقول الثاني؛ أنه على الفور، والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام فإن عتق الزوج قبل أن تختار. فعن الشافعي قولان، أحدهما: يسقط الخيار، والثاني لا يسقط. وقال مالك وأحمد: متى علمت ومكنت من الوطىء سقط خيارها. فلو أعتقت الأمة وزوجها حر فهو يثبت لها خيار الفسخ عند أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يثبت لها الخيا

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 597

From the schools’ own books

Hanafi

يثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يثبت

Its place in«الإنصاف» vol. 20 p. 473

وإنْ عَتَقَ الزَّوْجَانِ مَعًا، فَلا خِيارَ لها. يعْنِي إذا قُلْنا: لا خِيارَ للمُعْتَقَةِ تحتَ حُرٍّ. وهذا المذهبُ. قال القاضي في بعضِ كُتُبِه: هذا قِياسُ المذهبِ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والمُصنِّفُ، والمَجْدُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وصحَّحه في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.