طلاق الحكمين بين الزوجين من غير إذن الزوجليس لهما ذلك، إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما
لا يجوز
المالكية
طلاق الحكمين بين الزوجين من غير إذن الزوجيجوز لهما ذلك، إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغيره أو الخلع، وللذي من قبل الزوج أن يطلق إن رآه
يجوز
الشافعية
طلاق الحكمين بين الزوجين من غير إذن الزوجفيه قولان: ليس لهما ذلك، أو يجوز لهما، الأول إلا أن يجعله الزوج إليهما، والثاني لا يحتاج إلى إذن الزوج
قولان
الحنابلة
طلاق الحكمين بين الزوجين من غير إذن الزوجليس لهما ذلك، إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما
لا يجوز
نص المسألة
واختلفوا هل للحكمين أن يطلقا من غير إذن الزوج؟ واختلفوا هل للحكمين أن يطلقا من غير إذن الزوج؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وأحمد: ليس لهما أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليها. وقال مالك والشافعي في القول الآخر: إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز، وإن رأيا الخلع جاز، وإن رأيا الذي من قبل الزوج الطلاق طلق، ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق. وهل ينبني على قولهما على أنهما حاكمان لا وكيلان؟ قال الوزير: الصحيح عندي أنهما حكمان، لأن الله سبحانه قال {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: ٣٥] فسماهما بذلك في نص القرآن. باب الخلع