فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق الحكمين بغير إذن الزوج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للحكمين أن يطلقا بين الزوجين من غير إذن الزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلاق الحكمين بين الزوجين من غير إذن الزوج ليس لهما ذلك، إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما

لا يجوز
المالكية

طلاق الحكمين بين الزوجين من غير إذن الزوج يجوز لهما ذلك، إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغيره أو الخلع، وللذي من قبل الزوج أن يطلق إن رآه

يجوز
الشافعية

طلاق الحكمين بين الزوجين من غير إذن الزوج فيه قولان: ليس لهما ذلك، أو يجوز لهما، الأول إلا أن يجعله الزوج إليهما، والثاني لا يحتاج إلى إذن الزوج

قولان
الحنابلة

طلاق الحكمين بين الزوجين من غير إذن الزوج ليس لهما ذلك، إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا هل للحكمين أن يطلقا من غير إذن الزوج؟ واختلفوا هل للحكمين أن يطلقا من غير إذن الزوج؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وأحمد: ليس لهما أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليها. وقال مالك والشافعي في القول الآخر: إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز، وإن رأيا الخلع جاز، وإن رأيا الذي من قبل الزوج الطلاق طلق، ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق. وهل ينبني على قولهما على أنهما حاكمان لا وكيلان؟ قال الوزير: الصحيح عندي أنهما حكمان، لأن الله سبحانه قال {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: ٣٥] فسماهما بذلك في نص القرآن. باب الخلع

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٢٤٤

فَإِذَا قَصَدَا الْحَقَّ وَفَّقَهُمَا اللَّهُ ﷿ لِلصَّوَابِ إذْ هُمَا مُوَكَّلَانِ لِلْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ فَعَلَيْهِمَا الِاجْتِهَادُ وَطَلَبُ الْخَيْرِ لَهُمَا، وَكُلُّ مَا وَرَدَّ عَنْ السَّلَفِ أَنَّ فِعْلَ الْحَكَمَيْنِ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى رِضَاهُمَا إذْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ بِغَيْرِ رِضَا الزَّوْجَيْنِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا أَنْ يُطَلِّقَا امْرَأَةَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا أَنْ يَدْفَعَا مَالًا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ،

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٣٢٠

وَاخْتَلَفْت الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فِي الْحَكَمَيْنِ، فَفِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ لَهُمَا، لَا يَمْلِكَانِ التَّفْرِيقَ إلَّا بِإِذْنِهِمَا. وَهَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ وَأَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْبُضْعَ حَقُّهُ، وَالْمَالَ حَقُّهَا، وَهُمَا رَشِيدَانِ، فَلَا يَجُوزُ لَغَيْرِهِمَا التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بِوَكَالَةٍ مِنْهُمَا، أَوْ وِلَايَةٍ عَلَيْهِمَا. وَالثَّانِيَةُ، أَنَّهُمَا حَاكِمَانِ، وَلَهُمَا أَنْ يَفْعَلَا مَا يَرَيَانِ مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ، بِعِوَضٍ وَغَيْرِ عِوَضٍ، وَلَا يَحْتَاجَانِ إلَى تَوْكِيلِ الزَّوْجَيْنِ وَلَا رِضَاهُمَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.