الحنفية
مكروه ويصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُكره الخلع بأكثر من المسمى؟
الخلع بأكثر من المسمى يُكره إن كان النشوز منها، ويصح، وإن كان النشوز منه كُره أخذ أي عوض عن الخلع، ويصح مع الكراهة في الحالين.
مكروه ويصحالخلع بأكثر من المسمى لا يُكره
لا يكرهالخلع بأكثر من المسمى لا يُكره
لا يكرهالخلع بأكثر من المسمى يُكره ويصح، سواء كان النشوز منها أو منه، ويصح عنده مع الكراهة.
مكروه ويصحواختلفوا هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ واختلفوا هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ فقال مالك والشافعي: لا يكره ذلك. وقال أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبلها فيكره للزوج أن يأخذ أكثر من المسمى، وإن كان النشوز من قبله فيكره أخذ شيء ما عوضا عن الخلع. ويصح مع الكراهة في كل الحالين. وعن أحمد: يكره الخلع على أكثر من المسمى سواء أكان النشوز من قبلها أو من قبله إلا أنه على الكراهة يصح عنده.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٠٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.