فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخلع بأكثر من المسمى

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكره الخلع بأكثر من المسمى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخلع بأكثر من المسمى يُكره إن كان النشوز منها، ويصح، وإن كان النشوز منه كُره أخذ أي عوض عن الخلع، ويصح مع الكراهة في الحالين.

مكروه ويصح
المالكية

الخلع بأكثر من المسمى لا يُكره

لا يكره
الشافعية

الخلع بأكثر من المسمى لا يُكره

لا يكره
الحنابلة

الخلع بأكثر من المسمى يُكره ويصح، سواء كان النشوز منها أو منه، ويصح عنده مع الكراهة.

مكروه ويصح

نص المسألة

واختلفوا هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ واختلفوا هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ فقال مالك والشافعي: لا يكره ذلك. وقال أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبلها فيكره للزوج أن يأخذ أكثر من المسمى، وإن كان النشوز من قبله فيكره أخذ شيء ما عوضا عن الخلع. ويصح مع الكراهة في كل الحالين. وعن أحمد: يكره الخلع على أكثر من المسمى سواء أكان النشوز من قبلها أو من قبله إلا أنه على الكراهة يصح عنده.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه ويصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه ويصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.