Hanafi
مكروه ويصحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُكره الخلع بأكثر من المسمى؟
الخلع بأكثر من المسمى يُكره إن كان النشوز منها، ويصح، وإن كان النشوز منه كُره أخذ أي عوض عن الخلع، ويصح مع الكراهة في الحالين.
مكروه ويصحالخلع بأكثر من المسمى لا يُكره
لا يكرهالخلع بأكثر من المسمى لا يُكره
لا يكرهالخلع بأكثر من المسمى يُكره ويصح، سواء كان النشوز منها أو منه، ويصح عنده مع الكراهة.
مكروه ويصحواختلفوا هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ واختلفوا هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ فقال مالك والشافعي: لا يكره ذلك. وقال أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبلها فيكره للزوج أن يأخذ أكثر من المسمى، وإن كان النشوز من قبله فيكره أخذ شيء ما عوضا عن الخلع. ويصح مع الكراهة في كل الحالين. وعن أحمد: يكره الخلع على أكثر من المسمى سواء أكان النشوز من قبلها أو من قبله إلا أنه على الكراهة يصح عنده.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 609
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.