فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق الثلاث على عوض

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يستحق الزوج العوض إذا طلبت منه الزوجة ثلاث تطليقات على ألف أو بألف فطلقها واحدة فقط؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

استحقاق الزوج العوض إذا طلقها واحدة بعد طلبها ثلاثا بألف إن قالت «على ألف» فلا شيء له، وإن قالت «بألف» استحق ثلثها، لأنها تملك نفسها بواحدة كما تملك بالثلاث

يفرق بين اللفظين
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

استحقاق الزوج العوض إذا طلقها واحدة بعد طلبها ثلاثا بألف يستحق ثلث الألف في الحال

ثلث الألف
الحنابلة

استحقاق الزوج العوض إذا طلقها واحدة بعد طلبها ثلاثا بألف لا يستحق شيئا في الحالين

لا شيء

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني ثلاث على ألف أو بألف، فطلقها واحدة واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني ثلاث على ألف أو بألف، فطلقها واحدة. فقال أبو حنيفة: أن قالت له: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء، فإن قالت له: بألف فطلقها واحدة فأنه يستحق عليها ثلث الألف سواء طلقها ثلاث أو واحدة لأنها تملك نفسها بواحدة كما تملك بالثلاث. وقال الشافعي: يستحق ثلث الألف في الحال. وقال أحمد: لا يستحق شيئا في الحالين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفرق بين اللفظين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثلث الألف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا شيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.