الحنفية
يفرق بين اللفظينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يستحق الزوج العوض إذا طلبت منه الزوجة ثلاث تطليقات على ألف أو بألف فطلقها واحدة فقط؟
استحقاق الزوج العوض إذا طلقها واحدة بعد طلبها ثلاثا بألف إن قالت «على ألف» فلا شيء له، وإن قالت «بألف» استحق ثلثها، لأنها تملك نفسها بواحدة كما تملك بالثلاث
يفرق بين اللفظينلم تذكره المصادر
استحقاق الزوج العوض إذا طلقها واحدة بعد طلبها ثلاثا بألف يستحق ثلث الألف في الحال
ثلث الألفاستحقاق الزوج العوض إذا طلقها واحدة بعد طلبها ثلاثا بألف لا يستحق شيئا في الحالين
لا شيءواختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني ثلاث على ألف أو بألف، فطلقها واحدة واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني ثلاث على ألف أو بألف، فطلقها واحدة. فقال أبو حنيفة: أن قالت له: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء، فإن قالت له: بألف فطلقها واحدة فأنه يستحق عليها ثلث الألف سواء طلقها ثلاث أو واحدة لأنها تملك نفسها بواحدة كما تملك بالثلاث. وقال الشافعي: يستحق ثلث الألف في الحال. وقال أحمد: لا يستحق شيئا في الحالين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.