الحنفية
لا يستحق شيئالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا قالت الزوجة لزوجها: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا، فهل يستحق الألف؟
استحقاق الزوج الألف إذا طلق ثلاثا بعد طلب واحدة بألف تطلق ثلاثا ولا يستحق شيئا
لا يستحق شيئااستحقاق الزوج الألف إذا طلق ثلاثا بعد طلب واحدة بألف تطلق ثلاثا ويستحق الألف
يستحق الألفاستحقاق الزوج الألف إذا طلق ثلاثا بعد طلب واحدة بألف تطلق ثلاثا ويستحق الألف
يستحق الألفاستحقاق الزوج الألف إذا طلق ثلاثا بعد طلب واحدة بألف تطلق ثلاثا ويستحق الألف
يستحق الألفواختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا. فقال مالك وأحمد والشافعي: تطلق ثلاثا، ويستحق الألف عليها. وقال أبو حنيفة: لا يستحق عليها شيئا وطلقت ثلاثا.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ٢٥
(ص) أَوْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً (ش) يَعْنِي أَنَّهَا إذَا قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَيَلْزَمُهَا الْأَلْفُ لِأَنَّ قَصْدَهَا الْبَيْنُونَةُ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّلَاثِ غَرَضٌ شَرْعِيٌّ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا الْأَلْفُ إلَّا بِالثَّلَاثِ أَيْ فَيَلْزَمُهُ الطَّلْقَةُ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بَائِنَةً نَظَرًا إلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَوْقَعَهَا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ رَاجِعْ خُلْعَ الْمُدَوَّنَةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.