فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخلع بألف مع الطلاق ثلاثا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إذا قالت الزوجة لزوجها: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا، فهل يستحق الألف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استحقاق الزوج الألف إذا طلق ثلاثا بعد طلب واحدة بألف تطلق ثلاثا ولا يستحق شيئا

لا يستحق شيئا
المالكية

استحقاق الزوج الألف إذا طلق ثلاثا بعد طلب واحدة بألف تطلق ثلاثا ويستحق الألف

يستحق الألف
الشافعية

استحقاق الزوج الألف إذا طلق ثلاثا بعد طلب واحدة بألف تطلق ثلاثا ويستحق الألف

يستحق الألف
الحنابلة

استحقاق الزوج الألف إذا طلق ثلاثا بعد طلب واحدة بألف تطلق ثلاثا ويستحق الألف

يستحق الألف

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا. فقال مالك وأحمد والشافعي: تطلق ثلاثا، ويستحق الألف عليها. وقال أبو حنيفة: لا يستحق عليها شيئا وطلقت ثلاثا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يستحق شيئا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يستحق الألف

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ٢٥

(ص) أَوْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً (ش) يَعْنِي أَنَّهَا إذَا قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَيَلْزَمُهَا الْأَلْفُ لِأَنَّ قَصْدَهَا الْبَيْنُونَةُ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّلَاثِ غَرَضٌ شَرْعِيٌّ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا الْأَلْفُ إلَّا بِالثَّلَاثِ أَيْ فَيَلْزَمُهُ الطَّلْقَةُ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بَائِنَةً نَظَرًا إلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَوْقَعَهَا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ رَاجِعْ خُلْعَ الْمُدَوَّنَةِ.

الشافعية

يستحق الألف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يستحق الألف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.