Hanafi
يفرق بين اللفظينIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يستحق الزوج العوض إذا طلبت منه الزوجة ثلاث تطليقات على ألف أو بألف فطلقها واحدة فقط؟
استحقاق الزوج العوض إذا طلقها واحدة بعد طلبها ثلاثا بألف إن قالت «على ألف» فلا شيء له، وإن قالت «بألف» استحق ثلثها، لأنها تملك نفسها بواحدة كما تملك بالثلاث
يفرق بين اللفظينNot stated in the sources
استحقاق الزوج العوض إذا طلقها واحدة بعد طلبها ثلاثا بألف يستحق ثلث الألف في الحال
ثلث الألفاستحقاق الزوج العوض إذا طلقها واحدة بعد طلبها ثلاثا بألف لا يستحق شيئا في الحالين
لا شيءواختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني ثلاث على ألف أو بألف، فطلقها واحدة واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني ثلاث على ألف أو بألف، فطلقها واحدة. فقال أبو حنيفة: أن قالت له: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء، فإن قالت له: بألف فطلقها واحدة فأنه يستحق عليها ثلث الألف سواء طلقها ثلاث أو واحدة لأنها تملك نفسها بواحدة كما تملك بالثلاث. وقال الشافعي: يستحق ثلث الألف في الحال. وقال أحمد: لا يستحق شيئا في الحالين.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 611
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.