Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق الثلاث على عوض

In 1 comparative book3 schools

هل يستحق الزوج العوض إذا طلبت منه الزوجة ثلاث تطليقات على ألف أو بألف فطلقها واحدة فقط؟

Each school’s answer

Hanafi

استحقاق الزوج العوض إذا طلقها واحدة بعد طلبها ثلاثا بألف إن قالت «على ألف» فلا شيء له، وإن قالت «بألف» استحق ثلثها، لأنها تملك نفسها بواحدة كما تملك بالثلاث

يفرق بين اللفظين
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

استحقاق الزوج العوض إذا طلقها واحدة بعد طلبها ثلاثا بألف يستحق ثلث الألف في الحال

ثلث الألف
Hanbali

استحقاق الزوج العوض إذا طلقها واحدة بعد طلبها ثلاثا بألف لا يستحق شيئا في الحالين

لا شيء

The texts

واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني ثلاث على ألف أو بألف، فطلقها واحدة واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني ثلاث على ألف أو بألف، فطلقها واحدة. فقال أبو حنيفة: أن قالت له: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء، فإن قالت له: بألف فطلقها واحدة فأنه يستحق عليها ثلث الألف سواء طلقها ثلاث أو واحدة لأنها تملك نفسها بواحدة كما تملك بالثلاث. وقال الشافعي: يستحق ثلث الألف في الحال. وقال أحمد: لا يستحق شيئا في الحالين.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 611

From the schools’ own books

Hanafi

يفرق بين اللفظين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ثلث الألف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا شيء

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.