الحنفية
تعود دون الثلاثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تعود يمين تعليق الطلاق بالصفة إذا أبان الرجل زوجته ثم تزوجها ووُجدت الصفة؟
عود يمين الطلاق المعلق بالصفة في النكاح الثاني بعد الإبانة تعود إن كانت البينونة دون الثلاث، ولا تعود في الثلاث، فإذا عادت حنث بوجود الصفة في النكاح الثاني.
تعود دون الثلاثعود يمين الطلاق المعلق بالصفة في النكاح الثاني بعد الإبانة تعود إن كانت البينونة دون الثلاث، ولا تعود في الثلاث، فإذا عادت حنث بوجود الصفة في النكاح الثاني.
تعود دون الثلاثعود يمين الطلاق المعلق بالصفة في النكاح الثاني بعد الإبانة فيها ثلاثة أقوال: كالحنفية والمالكية، أو تعود مطلقًا، أو لا تعود مطلقًا، القول الثاني: يقع الطلاق بالثلاث أو بما دونها؛ والثالث: لا تعود بكل حال.
ثلاثة أقوالعود يمين الطلاق المعلق بالصفة في النكاح الثاني بعد الإبانة تعود اليمين ويقع الطلاق بالثلاث أو بما دونها
تعود مطلقًاواختلفوا فيما إذا علق طلاقها بالصفة مثل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أنه أبانها ثم عاد وتزوجها، ووجدت في الصفة وهي دخول الدار واختلفوا فيما إذا علق طلاقها بالصفة مثل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أنه أبانها ثم عاد وتزوجها، ووجدت في الصفة وهي دخول الدار. فقال أبو حنيفة ومالك: إن كان الطلاق الذي أبانها دون الثلاث عادت اليمين في النكاح الثاني، وحنث بوجود الصفة، وإن كان ثلاثا لم يعد اليمين. وللشافعي ثلاثة أقوال كمذهبهما، والثاني: تعود اليمين ويقع عليها بكل حال الطلاق سواء بانت بالثلاث أو بما دونها، والقول الثالث: لا تعود اليمين بكل حال. وقال أحمد: تعود اليمين ويقع عليه الطلاق سواء بالثلاث أو بما دونها.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.