أجرة القاسمروايتان: بعدد الرؤوس، وعلى قدر الأنصباء، الرواية الأولى كقول أبي حنيفة، والأخرى كقول الشافعي
روايتان
الشافعية
أجرة القاسمعلى قدر الأنصباء
قدر الأنصباء
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
واختلفوا في أجرة القاسم واختلفوا في أجرة القاسم. فقال مالك في إحدى روايتيه وأبو حنيفة: هي على القاسم برؤوس المقتسمين. وقال مالك في الرواية الأخرى والشافعي: هي على قدر الإنشاء.
يعدل قفيزين من شعير كما استظهره بعض شيوخ د (وأجره) أي القاسم مفضوض (بالعدد) أي على عدد الشركاء لا على قدر الأنصباء لأن تعبه في تمييز النصيب اليسير كالكثير بل ربما كان في اليسير أكثر قال د ينبغي أن يكون المقوم كذلك للعلة المذكورة اهـ.
الشافعية
قدر الأنصباء
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.