فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة القاسم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

على من تجب أجرة القاسم في قسمة المال المشترك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أجرة القاسم على المقتسمين بعدد رؤوسهم

بعدد الرؤوس
المالكية

أجرة القاسم روايتان: بعدد الرؤوس، وعلى قدر الأنصباء، الرواية الأولى كقول أبي حنيفة، والأخرى كقول الشافعي

روايتان
الشافعية

أجرة القاسم على قدر الأنصباء

قدر الأنصباء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا في أجرة القاسم واختلفوا في أجرة القاسم. فقال مالك في إحدى روايتيه وأبو حنيفة: هي على القاسم برؤوس المقتسمين. وقال مالك في الرواية الأخرى والشافعي: هي على قدر الإنشاء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بعدد الرؤوس

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٥ ص ٢٦٥

وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ عَلَى الْقَضَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْمُبَاشَرَةِ، وَمُبَاشَرَةُ الْقَضَاءِ فَرْضٌ عَلَيْهِ، وَيُقَدِّرُ لَهُ الْقَاضِي أَجْرَ مِثْلِهِ كَيْ لَا يَطْمَعَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَيَتَحَكَّمَ بِالزِّيَادَةِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُرْزَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ أَرْوَجُ وَأَرْفَقُ بِالْعَامَّةِ وَأَبْعَدُ عَنْ تُهْمَةِ مُوَاضَعَةِ الْقَاضِي مَعَ الْقَاسِمِ، وَقَوْلُهُ " بِعَدَدِ الرُّءُوسِ " أَيْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْأُجْرَةُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ وَلَا تَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الْأَنْصِبَاءِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى مَا يَجِيءُ بَيَانُهُ مِنْ قَرِيبٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

المالكية

روايتان

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٣٥٣

يعدل قفيزين من شعير كما استظهره بعض شيوخ د (وأجره) أي القاسم مفضوض (بالعدد) أي على عدد الشركاء لا على قدر الأنصباء لأن تعبه في تمييز النصيب اليسير كالكثير بل ربما كان في اليسير أكثر قال د ينبغي أن يكون المقوم كذلك للعلة المذكورة اهـ.

الشافعية

قدر الأنصباء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.