فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قسمة الرقيق بالقيمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهم لا تصح ولا يُقسم

لا تصح
المالكية

قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهم تصح بالقيمة، كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة، وإن تساوت الأعيان والصفات

تصح
الشافعية

قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهم تصح بالقيمة، كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة، وإن تساوت الأعيان والصفات

تصح
الحنابلة

قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهم تصح بالقيمة، كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة، وإن تساوت الأعيان والصفات

تصح

نص المسألة

واختلفوا في قسمة الرقيق بالقيمة بين جماعة إذا طلب القسمة أحدهم هل يجوز؟ واختلفوا في قسمة الرقيق بالقيمة بين جماعة إذا طلب القسمة أحدهم هل يجوز؟ فقال أبو حنيفة: لا يقسم ولا يصح فيه القسمة. وقال الباقون: تصح قسمته بالقيمة كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة، وإن تساوت الأعيان والصفات. باب الدعاوى والبينات

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

موضعها في«المبسوط» ج ١٥ ص ٣٦

لِأَنَّ الرَّقِيقَ جِنْسٌ وَاحِدٌ إذَا كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا وَمُرَاعَاةُ الْمُعَادَلَةِ فِي الْمَنْفَعَةِ مُمْكِنٌ لِتَقَارُبِ الْمَقْصُودِ فَيَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ عِنْدَ طَلَبِ بَعْضِهِمْ كَمَا فِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ (أَلَا تَرَى) أَنَّ الرَّقِيقَ كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مَهْرًا وَلَا تَثْبُتُ سَلَمًا، فَكَذَلِكَ فِي الْقِسْمَةِ يَجْعَلُ الرَّقِيقَ كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّقِيقَ يُقْسَمُ فِي الْغَنِيمَةِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ، فَكَذَلِكَ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: التَّفَاوُتُ فِي الرَّقِيقِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ فَإِنَّ الْأَجْنَاسَ.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تصح

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٩٩

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْسَمُ الرَّقِيقُ قِسْمَةَ إجْبَارٍ؛ لِأَنَّهُ تَخْتَلِفُ مَنَافِعُهُ، وَيُقْصَدُ مِنْهُ الْعَقْلُ وَالدِّينُ وَالْفِطْنَةُ، وَذَلِكَ لَا يَقَعُ فِيهِ التَّعْدِيلُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.