هل تجوز قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهملا تصح ولا يُقسم
لا تصح
المالكية
قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهمتصح بالقيمة، كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة، وإن تساوت الأعيان والصفات
تصح
الشافعية
قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهمتصح بالقيمة، كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة، وإن تساوت الأعيان والصفات
تصح
الحنابلة
قسمة الرقيق بالقيمة بين الشركاء إذا طلبها أحدهمتصح بالقيمة، كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة، وإن تساوت الأعيان والصفات
تصح
نص المسألة
واختلفوا في قسمة الرقيق بالقيمة بين جماعة إذا طلب القسمة أحدهم هل يجوز؟ واختلفوا في قسمة الرقيق بالقيمة بين جماعة إذا طلب القسمة أحدهم هل يجوز؟ فقال أبو حنيفة: لا يقسم ولا يصح فيه القسمة. وقال الباقون: تصح قسمته بالقيمة كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة، وإن تساوت الأعيان والصفات. باب الدعاوى والبينات