هل يُقبل قول القاضي في حال ولايته: قد قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قول القاضي في حال ولايته قضيتُ على هذا الرجل بحق أو بحديُقبل منه ويُستوفى ممن عليه
يُقبل
المالكية
قول القاضي في حال ولايته قضيتُ على هذا الرجل بحق أو بحدلا يُقبل حتى يشهد معه عدلان أو عدل
لا يُقبل بلا شهادة
الشافعية
قول القاضي في حال ولايته قضيتُ على هذا الرجل بحق أو بحدله قولان: كقول مالك، وكقول أبي حنيفة وأحمد
قولان
الحنابلة
قول القاضي في حال ولايته قضيتُ على هذا الرجل بحق أو بحديُقبل منه ويُستوفى ممن عليه
يُقبل
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا قال القاضي في حال ولايته: قد قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد واختلفوا فيما إذا قال القاضي في حال ولايته: قد قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد. فقال أبو حنيفة وأحمد: يقبل منه ويستوفي ممن عليه. وقال مالك: لا يقبل قوله حتى يشهد معه عدلان أو عدل. وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهب مالك. والآخر: كمذهب أبي حنيفة وأحمد. فإن قال بعد عزله: كنت قضيت بكذا في حال ولايتي. فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يقبل منه. وقال أحمد: يقبل منه.