فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار القاضي بالقضاء حال ولايته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقبل قول القاضي في حال ولايته: قد قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول القاضي في حال ولايته قضيتُ على هذا الرجل بحق أو بحد يُقبل منه ويُستوفى ممن عليه

يُقبل
المالكية

قول القاضي في حال ولايته قضيتُ على هذا الرجل بحق أو بحد لا يُقبل حتى يشهد معه عدلان أو عدل

لا يُقبل بلا شهادة
الشافعية

قول القاضي في حال ولايته قضيتُ على هذا الرجل بحق أو بحد له قولان: كقول مالك، وكقول أبي حنيفة وأحمد

قولان
الحنابلة

قول القاضي في حال ولايته قضيتُ على هذا الرجل بحق أو بحد يُقبل منه ويُستوفى ممن عليه

يُقبل

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال القاضي في حال ولايته: قد قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد واختلفوا فيما إذا قال القاضي في حال ولايته: قد قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد. فقال أبو حنيفة وأحمد: يقبل منه ويستوفي ممن عليه. وقال مالك: لا يقبل قوله حتى يشهد معه عدلان أو عدل. وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهب مالك. والآخر: كمذهب أبي حنيفة وأحمد. فإن قال بعد عزله: كنت قضيت بكذا في حال ولايتي. فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يقبل منه. وقال أحمد: يقبل منه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقبل

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٣٦١

عَلَى ذَلِكَ صَارَ كَأَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى جَرَتْ وَهُوَ قَاضٍ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ لِمَا قُلْنَا (وَ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ (لَا يَقْضِي بِالْجَوْرِ ثُمَّ لَا يَمِينَ) عَلَى الْمَعْزُولِ (لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِعْلُهُ) وَهُوَ (فِي) حَالِ (قَضَائِهِ بِالتَّصَادُقِ، وَ) لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ فِي حَالِ قَضَائِهِ بِذَلِكَ (لَا يَمِينَ عَلَيْهِ) فَكَذَا بَعْدَهُ (وَلَوْ أَقَرَّ الْقَاطِعُ) الْمَأْمُورُ (أَوْ الْآخِذُ) لِلْمَالِ بِأَمْرِ الْقَاضِي (بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْقَاضِي) وَهُوَ أَنَّ الْقَطْعَ مِنْهُ وَالْأَخْذَ كَانَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِالْأَخْذِ وَأَمْرِهِ بِالدَّفْعِ (لَا يَضْمَنُ أَيْضًا) كَالْقَاضِي لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي حَالِ قَضَائِهِ، وَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ دَفَعَ الْقَاضِي الْمَالَ إلَى الْآخِذِ مُعَايِنًا لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ فِي حَالِ قَضَائِهِ وَيَصِيرُ الْقَطْعُ بِإِقْرَارِ الْمَقْطُوعِ أَنَّهُ قَطَعَهُ فِي حَالِ قَضَائِهِ كَالْمُعَايِنِ

المالكية

لا يُقبل بلا شهادة

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٢٩٥

(وَ) أَحْضَرَ (شُهُودًا) حَالَ الْقَضَاءِ لِيَشْهَدُوا عَلَى مَنْ أَقَرَّ مِنْ الْخَصْمَيْنِ خَشْيَةَ إنْكَارِهِ إقْرَارَهُ. الْحَطّ فِي التَّوْضِيحِ إذَا كَانَ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا سَمِعَ إقْرَارَ الْخَصْمِ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهُ بِإِقْرَارِهِ شَاهِدَانِ لَزِمَ أَنَّ إحْضَارَ الشُّهُودِ وَاجِبٌ وَإِلَّا فَلَا

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.