Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار القاضي بالقضاء حال ولايته

In 1 comparative book4 schools

هل يُقبل قول القاضي في حال ولايته: قد قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قول القاضي في حال ولايته قضيتُ على هذا الرجل بحق أو بحد يُقبل منه ويُستوفى ممن عليه

يُقبل
Maliki

قول القاضي في حال ولايته قضيتُ على هذا الرجل بحق أو بحد لا يُقبل حتى يشهد معه عدلان أو عدل

لا يُقبل بلا شهادة
Shafi'i

قول القاضي في حال ولايته قضيتُ على هذا الرجل بحق أو بحد له قولان: كقول مالك، وكقول أبي حنيفة وأحمد

قولان
Hanbali

قول القاضي في حال ولايته قضيتُ على هذا الرجل بحق أو بحد يُقبل منه ويُستوفى ممن عليه

يُقبل

The texts

واختلفوا فيما إذا قال القاضي في حال ولايته: قد قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد واختلفوا فيما إذا قال القاضي في حال ولايته: قد قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد. فقال أبو حنيفة وأحمد: يقبل منه ويستوفي ممن عليه. وقال مالك: لا يقبل قوله حتى يشهد معه عدلان أو عدل. وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهب مالك. والآخر: كمذهب أبي حنيفة وأحمد. فإن قال بعد عزله: كنت قضيت بكذا في حال ولايتي. فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يقبل منه. وقال أحمد: يقبل منه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 855

From the schools’ own books

Hanafi

يُقبل

Its place in«فتح القدير» vol. 7 p. 361

عَلَى ذَلِكَ صَارَ كَأَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى جَرَتْ وَهُوَ قَاضٍ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ لِمَا قُلْنَا (وَ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ (لَا يَقْضِي بِالْجَوْرِ ثُمَّ لَا يَمِينَ) عَلَى الْمَعْزُولِ (لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِعْلُهُ) وَهُوَ (فِي) حَالِ (قَضَائِهِ بِالتَّصَادُقِ، وَ) لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ فِي حَالِ قَضَائِهِ بِذَلِكَ (لَا يَمِينَ عَلَيْهِ) فَكَذَا بَعْدَهُ (وَلَوْ أَقَرَّ الْقَاطِعُ) الْمَأْمُورُ (أَوْ الْآخِذُ) لِلْمَالِ بِأَمْرِ الْقَاضِي (بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْقَاضِي) وَهُوَ أَنَّ الْقَطْعَ مِنْهُ وَالْأَخْذَ كَانَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِالْأَخْذِ وَأَمْرِهِ بِالدَّفْعِ (لَا يَضْمَنُ أَيْضًا) كَالْقَاضِي لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي حَالِ قَضَائِهِ، وَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ دَفَعَ الْقَاضِي الْمَالَ إلَى الْآخِذِ مُعَايِنًا لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ فِي حَالِ قَضَائِهِ وَيَصِيرُ الْقَطْعُ بِإِقْرَارِ الْمَقْطُوعِ أَنَّهُ قَطَعَهُ فِي حَالِ قَضَائِهِ كَالْمُعَايِنِ

Maliki

لا يُقبل بلا شهادة

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 295

(وَ) أَحْضَرَ (شُهُودًا) حَالَ الْقَضَاءِ لِيَشْهَدُوا عَلَى مَنْ أَقَرَّ مِنْ الْخَصْمَيْنِ خَشْيَةَ إنْكَارِهِ إقْرَارَهُ. الْحَطّ فِي التَّوْضِيحِ إذَا كَانَ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا سَمِعَ إقْرَارَ الْخَصْمِ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهُ بِإِقْرَارِهِ شَاهِدَانِ لَزِمَ أَنَّ إحْضَارَ الشُّهُودِ وَاجِبٌ وَإِلَّا فَلَا

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.