الحنفية
رجلان أو رجل وامرأتانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الذي يثبت به استهلال الطفل من الشهادة؟
الشهادة في استهلال الطفل رجلان أو رجل وامرأتان، لأنه ثبوت؛ أما في الصلاة عليه وغسله فتقبل شهادة النساء وحدهن، ولو امرأة واحدة
رجلان أو رجل وامرأتانالشهادة في استهلال الطفل تُقبل فيه شهادة امرأتين
امرأتانالشهادة في استهلال الطفل تُقبل فيه شهادة النساء منفردات، على أصله في اشتراط أربع نسوة
أربع نسوةالشهادة في استهلال الطفل تُقبل فيه شهادة امرأة واحدة
امرأة واحدةواختلفوا في استهلال الطفل واختلفوا في استهلال الطفل. فقال أبو حنيفة يحتاج إلى شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين لأنه ثبوت. فأما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة النساء وحدهن، وشهادة امرأة واحدة. وقال مالك: يقبل فيه شهادة امرأتين. وقال أحمد: يقبل فيه شهادة امرأة واحدة في الاستهلال. وقال الشافعي: تقبل شهادة النساء منفردات إلا أنه على أصلة في اشتراط الأربع.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.