فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إثبات استهلال الطفل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يثبت به استهلال الطفل من الشهادة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة في استهلال الطفل رجلان أو رجل وامرأتان، لأنه ثبوت؛ أما في الصلاة عليه وغسله فتقبل شهادة النساء وحدهن، ولو امرأة واحدة

رجلان أو رجل وامرأتان
المالكية

الشهادة في استهلال الطفل تُقبل فيه شهادة امرأتين

امرأتان
الشافعية

الشهادة في استهلال الطفل تُقبل فيه شهادة النساء منفردات، على أصله في اشتراط أربع نسوة

أربع نسوة
الحنابلة

الشهادة في استهلال الطفل تُقبل فيه شهادة امرأة واحدة

امرأة واحدة

نص المسألة

واختلفوا في استهلال الطفل واختلفوا في استهلال الطفل. فقال أبو حنيفة يحتاج إلى شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين لأنه ثبوت. فأما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة النساء وحدهن، وشهادة امرأة واحدة. وقال مالك: يقبل فيه شهادة امرأتين. وقال أحمد: يقبل فيه شهادة امرأة واحدة في الاستهلال. وقال الشافعي: تقبل شهادة النساء منفردات إلا أنه على أصلة في اشتراط الأربع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رجلان أو رجل وامرأتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

امرأتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أربع نسوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

امرأة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.