ما العدد المعتبر من النساء في الشهادة التي تقبل فيها شهادتهن؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
العدد المعتبر من النساء في الشهادةامرأة عدل واحدة تُقبل
امرأة واحدة
المالكية
العدد المعتبر من النساء في الشهادةشاهد وامرأتان عدل، ولا يُقبل أقل
شاهد وامرأتان
الشافعية
العدد المعتبر من النساء في الشهادةأربع نسوة عدل، ولا يُقبل أقل
أربع نسوة
الحنابلة
العدد المعتبر من النساء في الشهادةروايتان: امرأة عدل واحدة، أو شاهد وامرأتان عدل
روايتان
نص المسألة
ثم اختلفوا في العدد الذي يعتبر منهن ثم اختلفوا في العدد الذي يعتبر منهن. وقال أبو حنيفة وأحمد: تقبل شهادة امرأة عدل فيه. وقال مالك: لا يقبل أقل من شاهد وامرأتين عدل. وعن أحمد مثله. وقال الشافعي: لا تقبل أقل من أربع نسوة عدل.