فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد النساء في الشهادة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما العدد المعتبر من النساء في الشهادة التي تقبل فيها شهادتهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العدد المعتبر من النساء في الشهادة امرأة عدل واحدة تُقبل

امرأة واحدة
المالكية

العدد المعتبر من النساء في الشهادة شاهد وامرأتان عدل، ولا يُقبل أقل

شاهد وامرأتان
الشافعية

العدد المعتبر من النساء في الشهادة أربع نسوة عدل، ولا يُقبل أقل

أربع نسوة
الحنابلة

العدد المعتبر من النساء في الشهادة روايتان: امرأة عدل واحدة، أو شاهد وامرأتان عدل

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا في العدد الذي يعتبر منهن ثم اختلفوا في العدد الذي يعتبر منهن. وقال أبو حنيفة وأحمد: تقبل شهادة امرأة عدل فيه. وقال مالك: لا يقبل أقل من شاهد وامرأتين عدل. وعن أحمد مثله. وقال الشافعي: لا تقبل أقل من أربع نسوة عدل.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

امرأة واحدة

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٤ ص ٢٠٩

لِأَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ يَقُومَانِ مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الشَّهَادَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُشْتَرَطُ أَنْ يَشْهَدَ فِيهِ ثِنْتَانِ مِنْ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ شَيْئَانِ الْعَدَدُ، وَالذُّكُورَةُ وَتَعَذَّرَ اعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا فَبَقِيَ الْآخَرُ وَهُوَ الْعَدَدُ عَلَى حَالِهِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمَا مَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّهُ إنَّمَا سَقَطَ اشْتِرَاطُ صِفَةِ الذُّكُورَةِ لِيَخِفَّ النَّظَرُ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ أَخَفُّ فَكَذَا يَسْقُطُ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْوَاحِدِ أَخَفُّ.

المالكية

شاهد وامرأتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أربع نسوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ١٣٦

ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ. وَرَوَى أَبُو الْخَطَّابِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«يُجْزِئُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» . وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يَثْبُتُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ، كَالرِّوَايَةِ وَأَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ. وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ، غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ. فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَشْهَدُ فِيهِ مَعَ الرَّجُلِ.»(٨٣٤٧)

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.