فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب شهادة الرضاع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل شهادة النساء وحدهن في الرضاع، وما أقل ما يُجزئ منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة النساء المنفردات في الرضاع لا تُقبل، ويشترط رجلان أو رجل وامرأتان

لا تُقبل منفردات
المالكية

شهادة النساء المنفردات في الرضاع تُقبل، ولا يُجزئ أقل من امرأتين، وروي عنه قبول الواحد إذا فشا الأمر في الجيران قبل الخطبة

تُقبل بامرأتين
الشافعية

شهادة النساء المنفردات في الرضاع تُقبل، ولا يُجزئ أقل من أربع نسوة

تُقبل بأربع
الحنابلة

شهادة النساء المنفردات في الرضاع تُقبل منفردات، وفي رواية تُجزئ امرأة واحدة، وفي الأخرى لا تُقبل أقل من امرأتين

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في الرضاع واختلفوا في الرضاع. فقال أبو حنيفة: لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، ولا تقبل فيه شهادة النساء بانفرادهن. وقال مالك والشافعي: تقبل شهادة النساء منفردات إلا أن مالكا يقول: لا تجزى فيه أقل من شهادة امرأتين وروي عن وهب عنه أنه يقبل فيه شهادة الواحد إذا فشى ذلك في الجيران قبل الخطبة. والشافعي يقول: لا يجزى فيه أقل من أربع. وقال أحمد: يقبل شهادة النساء منفردات فيه، ويجزي منهن امرأة واحدة في إحدى الروايتين عنه. والأخرى لا يقبل أي من امرأتين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقبل منفردات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُقبل بامرأتين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُقبل بأربع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.