الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقبل في العتق شهادة شاهد واحد مع يمين المعتق؟
قبول شهادة شاهد واحد مع يمين المعتق في العتق لا يجوز
لا يجوزقبول شهادة شاهد واحد مع يمين المعتق في العتق لا يجوز
لا يجوزقبول شهادة شاهد واحد مع يمين المعتق في العتق لا يجوز
لا يجوزقبول شهادة شاهد واحد مع يمين المعتق في العتق عنه روايتان: المنع، والجواز، في الجواز يحلف المعتق مع شاهده ويُحكم له بذلك
روايتانواختلفوا في العتاق هل يقبل فيه شهادة واحد ويمين المعتق أم لا؟ واختلفوا في العتاق هل يقبل فيه شهادة واحد ويمين المعتق أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز. وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهبهم، والأخرى: يجوز أن يحلف المعتق مع شاهده ويحكم له بذلك.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٣٠٧
وَإِنْ كَانَتْ رَجُلًا وَاحِدًا حَلَفَ الْعَبْدُ مَعَهُ يَثْبُتُ الْعِتْقُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالْأُخْرَى لَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ، وَلِلْمُعْسِرِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ وَيَسْتَحِقَّ قِيمَةَ نَصِيبِهِ سَوَاءٌ حَلَفَ الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ لِأَنَّ الَّذِي يَدَّعِيه مَالٌ يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ. [فَصْل ادَّعَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُوسِرًا] فَصْلٌ وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُوسِرًا عَتَقَ نَصِيبُ الْمُدَّعِي وَحْدَهُ لِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ بِسِرَايَةِ عِتْقِ شَرِيكِهِ وَصَارَ مُدَّعِيًا نِصْفَ الْقِيمَةِ عَلَى شَرِيكِهِ وَلَا يَسْرِي لِأَنَّهُ لَا يَعْتَرِفُ أَنَّهُ الْمُعْتِقُ لَهُ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.