الشهادة بالاستفاضة تجوز فيفيها خلاف بين أصحابه؛ قيل: النسب والموت والملك، وقال الأصطخري: الملك المطلق والوقف والنكاح والعتق والنسب والموت والولاء، الخلاف منقول عن أصحاب الشافعي
خلاف
الحنابلة
الشهادة بالاستفاضة تجوز فيتصح في سبعة أشياء: الملك المطلق والوقف والنكاح والعتق والنسب والموت والولاء، أي الأشياء السبعة التي ذكرها الأصطخري
تصح في سبعة
نص المسألة
واختلفوا في شهادة الإستفاضة واختلفوا في شهادة الإستفاضة. فقال أبو حنيفة: تجوز الشهادة بالإستفاضة في خمسة أشياء: في النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء. وعن أصحاب الشافعي خلاف، فمنهم من قال: يجوز في النسب والموت والملك. وقال الأصطخري منهم: يجوز في الملك المطلق والوقف والنكاح والعتق والنسب والموت والولاء. وقال أحمد: تصح في هذه الأشياء السبعة.