فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة بالاستفاضة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

في أي الأمور تجوز الشهادة بالاستفاضة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة بالاستفاضة تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء

تجوز في خمسة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الشهادة بالاستفاضة تجوز في فيها خلاف بين أصحابه؛ قيل: النسب والموت والملك، وقال الأصطخري: الملك المطلق والوقف والنكاح والعتق والنسب والموت والولاء، الخلاف منقول عن أصحاب الشافعي

خلاف
الحنابلة

الشهادة بالاستفاضة تجوز في تصح في سبعة أشياء: الملك المطلق والوقف والنكاح والعتق والنسب والموت والولاء، أي الأشياء السبعة التي ذكرها الأصطخري

تصح في سبعة

نص المسألة

واختلفوا في شهادة الإستفاضة واختلفوا في شهادة الإستفاضة. فقال أبو حنيفة: تجوز الشهادة بالإستفاضة في خمسة أشياء: في النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء. وعن أصحاب الشافعي خلاف، فمنهم من قال: يجوز في النسب والموت والملك. وقال الأصطخري منهم: يجوز في الملك المطلق والوقف والنكاح والعتق والنسب والموت والولاء. وقال أحمد: تصح في هذه الأشياء السبعة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز في خمسة

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٣٨٩

فَإِنَّ الِاشْتِقَاقَ انْتِظَامُ الصِّيغَتَيْنِ مَعْنًى وَاحِدًا بَعْدَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحُرُوفِ الْأُصُولِ، وَالْمُشَاهَدَةُ مُنْتَفِيَةٌ: يَعْنِي الْقَطْعَ فَلَا تَجُوزُ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ، كَمَا لَوْ سَمِعَ بِالِاسْتِفَاضَةِ أَنَّهُ بَاعَ لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَكَذَا غَيْرُهُ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تصح في سبعة

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٢٨٤

وتجوز الشهادة بما علمه بالاستفاضة، في تسعة أشياء: النسب، والنكاح، والملك المطلق، والوقف، ومصرفه، والموت، والعتق، والولاية، والعزل؛ لأننا نشهد أن فاطمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، ابنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وزوج علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.