فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الوالد لولده

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل شهادة الوالدين للمولودين وشهادة المولودين للوالدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة الوالدين للمولودين والمولودين للوالدين لا تُقبل، للذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين

لا تُقبل
المالكية

شهادة الوالدين للمولودين والمولودين للوالدين لا تُقبل، للذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين

لا تُقبل
الشافعية

شهادة الوالدين للمولودين والمولودين للوالدين لا تُقبل، للذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين

لا تُقبل
الحنابلة

شهادة الوالدين للمولودين والمولودين للوالدين ثلاث روايات: لا تُقبل، أو تجوز للأب والابن، أو تجوز بشرط، الثالثة: تجوز ما لم تجر نفعًا في الغالب وشبهة

ثلاث روايات

نص المسألة

واختلفوا هل تقبل شهادة الوالد لولده؟ واختلفوا هل تقبل شهادة الوالد لولده؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين ولا المولودين للوالدين الذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين. وعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن: كمذهب الجماعة، والأخرى: تجوز شهادة الابن لأبيه وتجوز شهادة الأب لابنه. والرواية الثالثة: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر نفعا في الغالب وشبهة. وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبة فمقبولة عند الجميع. إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه: أنها لا تقبل شهادة الوالد على ولده في الحدود والقصاص. قلت: وأراد بذلك لأنها مدة جملة في الميراث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقبل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٢٧٢

وَإِنْ عَلَا لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَعَكْسُهُ أَنَّهَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛؛ لِأَنَّ الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ يَنْتَفِعُ الْبَعْضُ بِمَالِ الْبَعْضِ عَادَةً، فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى جَرِّ النَّفْعِ، وَالتُّهْمَةِ، وَالشَّهَادَةِ لِنَفْسِهِ فَلَا تُقْبَلُ، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ ﵀ فِي أَدَبِ الْقَاضِي عَنْ النَّبِيِّ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ» .

المالكية

لا تُقبل

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٢٠

ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحُ شَهَادَةَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ،

الشافعية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلاث روايات

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٥٩٥

بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ] ِ الْمَوَانِعُ جَمْعُ مَانِعٍ وَهُوَ مَا يَحُولُ بَيْنَ الشَّيْءِ وَمَقْصُودِهِ. وَهَذِهِ الْمَوَانِعُ تَحُولُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْمَقْصُودِ مِنْهَا، وَهُوَ قَبُولُهَا وَالْحُكْمُ بِهَا، (وَهِيَ سَبْعَةٌ) بِالِاسْتِقْرَاءِ (أَحَدُهَا: كَوْنُ مَشْهُودٍ لَهُ يَمْلِكُهُ) أَيْ الشَّاهِدُ لَهُ (أَوْ) يَمْلِكُ (بَعْضَهُ) ، إذْ الْقِنُّ يَتَبَسَّطُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ كَالْأَبِ مَعَ ابْنِهِ، (أَوْ) كَوْنُ مَشْهُودٍ لَهُ (زَوْجًا) لِشَاهِدٍ لِتَبَسُّطِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَالِ الْآخَرِ وَاتِّسَاعِهِ بِسَعَتِهِ (وَلَوْ فِي الْمَاضِي) ، بِأَنْ يَشْهَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ بَعْدَ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ خُلْعٍ فَلَا تُقْبَلُ، سَوَاءٌ كَانَ شَهِدَ حَالَ الزَّوْجِيَّةِ فَرُدَّتْ أَوْ لَا، خِلَافًا لِمَا فِي الْإِقْنَاعِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ بَيْنُونَتِهَا لِلشَّهَادَةِ ثُمَّ يُعِيدُهَا، (أَوْ) كَوْنُ مَشْهُودٍ لَهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.