هل تُقبل شهادة الوالدين للمولودين وشهادة المولودين للوالدين؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
شهادة الوالدين للمولودين والمولودين للوالدينلا تُقبل، للذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين
لا تُقبل
المالكية
شهادة الوالدين للمولودين والمولودين للوالدينلا تُقبل، للذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين
لا تُقبل
الشافعية
شهادة الوالدين للمولودين والمولودين للوالدينلا تُقبل، للذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين
لا تُقبل
الحنابلة
شهادة الوالدين للمولودين والمولودين للوالدينثلاث روايات: لا تُقبل، أو تجوز للأب والابن، أو تجوز بشرط، الثالثة: تجوز ما لم تجر نفعًا في الغالب وشبهة
ثلاث روايات
نص المسألة
واختلفوا هل تقبل شهادة الوالد لولده؟ واختلفوا هل تقبل شهادة الوالد لولده؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين ولا المولودين للوالدين الذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين. وعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن: كمذهب الجماعة، والأخرى: تجوز شهادة الابن لأبيه وتجوز شهادة الأب لابنه. والرواية الثالثة: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر نفعا في الغالب وشبهة. وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبة فمقبولة عند الجميع. إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه: أنها لا تقبل شهادة الوالد على ولده في الحدود والقصاص. قلت: وأراد بذلك لأنها مدة جملة في الميراث.