الحنفية
تُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقبل شهادة كل من الوالد والولد على صاحبه؟
شهادة كل من الوالد والولد على صاحبه تُقبل
تُقبلشهادة كل من الوالد والولد على صاحبه تُقبل
تُقبلشهادة كل من الوالد والولد على صاحبه تُقبل، وفي أحد قوليه لا تُقبل شهادة الوالد على ولده في الحدود والقصاص
قولانشهادة كل من الوالد والولد على صاحبه تُقبل
تُقبلواختلفوا هل تقبل شهادة الوالد لولده؟ واختلفوا هل تقبل شهادة الوالد لولده؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين ولا المولودين للوالدين الذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين. وعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن: كمذهب الجماعة، والأخرى: تجوز شهادة الابن لأبيه وتجوز شهادة الأب لابنه. والرواية الثالثة: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر نفعا في الغالب وشبهة. وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبة فمقبولة عند الجميع. إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه: أنها لا تقبل شهادة الوالد على ولده في الحدود والقصاص. قلت: وأراد بذلك لأنها مدة جملة في الميراث.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص ٤٩٩
(ولا تقبل شهادته لوالد وولده) إلا من زنا ورضاع ولا (شهادة أحد الزوجين) ولو بعد الفراق (لصاحبه) وتقبل عليه، (وتقبل شهادة المولي لعتيقه) وعكسه ولغيره سيده، لكن لو أعتق عبدين وادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدير لم تقبل شهادتهما لعودهما إلى الرق.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.