فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه تُقبل

تُقبل
المالكية

شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه لا تُقبل شهادة الأخ المنقطع لأخيه والصديق

لا تُقبل في المنقطع
الشافعية

شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه تُقبل

تُقبل
الحنابلة

شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه تُقبل

تُقبل

نص المسألة

واختلفوا هل تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه؟ فأجازها أبو حنيفة وأحمد والشافعي واختلفوا هل تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه؟ فأجازها أبو حنيفة وأحمد والشافعي. وقال مالك: لا تقبل شهادة الأخ المنقطع لأخيه والصديق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُقبل في المنقطع

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٦ ص ١٥٥

وَمَنْ زَادَ فِي شَهَادَتِهِ أَوْ نَقَصَ بَعْدَ أَدَائِهَا، وَشَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ وَالْأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ وَشَهَادَةُ الْمَوْلَى لِمَنْ أَعْتَقَهُ وَشَهَادَةُ الصَّدِيقِ الْمُلَاطِفِ لِصَدِيقِهِ وَشَهَادَةُ الشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ لِشَرِيكِهِ فِي غَيْرِ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ انْتَهَى. وَسَيَأْتِي لَفْظُ السَّمَاعِ فِي الْقَوْلَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْمَانِعِ الثَّالِثِ وَكَأَنَّ الْمُؤَلِّفَ اسْتَغْنَى عَنْ هَذَا الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ هَذَا وَلَا إنْ جَرَّ بِهَا، فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ شَهَادَةَ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ لِلْمُنْفِقِ فَتَأَمَّلْهُ.

الشافعية

تُقبل

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٣٢٣

(قُلْت) أَخْذًا مِنْ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ (وَتُقْبَلُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) مِنْ الْآخَرِ (وَلِأَخٍ) مِنْ أَخِيهِ (وَصَدِيقٍ) مِنْ صَدِيقِهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) إذْ لَا تُهْمَةَ.

الحنابلة

تُقبل

موضعها في«عمدة الفقه» ص ١٥١

فحله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه وشهادة الأصم على المرئيات وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.