الحنفية
تُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه؟
شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه تُقبل
تُقبلشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه لا تُقبل شهادة الأخ المنقطع لأخيه والصديق
لا تُقبل في المنقطعشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه تُقبل
تُقبلشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه تُقبل
تُقبلواختلفوا هل تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه؟ فأجازها أبو حنيفة وأحمد والشافعي واختلفوا هل تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه؟ فأجازها أبو حنيفة وأحمد والشافعي. وقال مالك: لا تقبل شهادة الأخ المنقطع لأخيه والصديق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٦ ص ١٥٥
وَمَنْ زَادَ فِي شَهَادَتِهِ أَوْ نَقَصَ بَعْدَ أَدَائِهَا، وَشَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ وَالْأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ وَشَهَادَةُ الْمَوْلَى لِمَنْ أَعْتَقَهُ وَشَهَادَةُ الصَّدِيقِ الْمُلَاطِفِ لِصَدِيقِهِ وَشَهَادَةُ الشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ لِشَرِيكِهِ فِي غَيْرِ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ انْتَهَى. وَسَيَأْتِي لَفْظُ السَّمَاعِ فِي الْقَوْلَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْمَانِعِ الثَّالِثِ وَكَأَنَّ الْمُؤَلِّفَ اسْتَغْنَى عَنْ هَذَا الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ هَذَا وَلَا إنْ جَرَّ بِهَا، فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ شَهَادَةَ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ لِلْمُنْفِقِ فَتَأَمَّلْهُ.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٣٢٣
(قُلْت) أَخْذًا مِنْ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ (وَتُقْبَلُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) مِنْ الْآخَرِ (وَلِأَخٍ) مِنْ أَخِيهِ (وَصَدِيقٍ) مِنْ صَدِيقِهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) إذْ لَا تُهْمَةَ.
موضعها في«عمدة الفقه» ص ١٥١
فحله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه وشهادة الأصم على المرئيات وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.