فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم بينة الخارج أو صاحب اليد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل بينة الخارج أولى من بينة صاحب اليد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأولى من البينتين عند التعارض بينة الخارج

بينة الخارج
المالكية

الأولى من البينتين عند التعارض بينة صاحب اليد

بينة صاحب اليد
الشافعية

الأولى من البينتين عند التعارض بينة صاحب اليد

بينة صاحب اليد
الحنابلة

الأولى من البينتين عند التعارض روايتان: بينة الخارج، وبينة صاحب اليد، الرواية الأولى: بينة الخارج أولى، والأخرى: بينة صاحب اليد أولى

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في بينة الخارج هل هي أولى من بينة صاحب اليد أم لا؟ واختلفوا في بينة الخارج هل هي أولى من بينة صاحب اليد أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: بينة الخارج أولى. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: بينة صاحب اليد أولى.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بينة الخارج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بينة صاحب اليد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بينة صاحب اليد

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٤٢٨

تَنْبِيهٌ اقْتَضَى إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي سَمَاعِ بَيِّنَةِ صَاحِبِ الْيَدِ أَنْ يُبَيِّنَ سَبَبَ الْمِلْكِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ كَإِرْثٍ كَبَيِّنَةِ الْخَارِجِ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ بَيِّنَتِهِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِيهِمَا، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ تَقْدِيمِ صَاحِبِ الْيَدِ لَا يُخَالِفُهُ مَا ذَكَرَاهُ فِيمَا إذَا ادَّعَيَا لَقِيطًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ أَنَّهُ لَا يُرَجَّحُ صَاحِبُ الْيَدِ؛ لِأَنَّ اللَّقِيطَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ، فَلِهَذَا سَوَّى بَيْنَهُمَا

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٢٦٧

وَالثَّانِي أَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ، وَيَخْرُجُ الْقَضَاءُ بِهَا عَلَى تَقْدِيمِ بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ، وَكَوْنِ الْحَاضِرِ لَهُ فِيهَا حَقٌّ؛ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِهَا، وَجْهًا وَاحِدًا.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.