فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بوديعة لمجهول العين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يُحكم إذا أقر المودَع بوديعة في يده لأحد شخصين لا يعرف عين مالكها منهما، وهل يُحلَّف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المودَع المقر بوديعة لأحد شخصين لا يعرف عين مالكها يُستحلف لكل واحد منهما على البتّ، يحلف بكل حال أنه ما أودعه

يُستحلف
المالكية

المودَع المقر بوديعة لأحد شخصين لا يعرف عين مالكها يحلفهما ويسلّم الوديعة إليهما يقتسمانها، وفي غرمه مثل الوديعة لهما روايتان

يحلف ويُقسم
الشافعية

المودَع المقر بوديعة لأحد شخصين لا يعرف عين مالكها القول قوله بغير يمين، إن لم يدعيا عليه العلم بمالكها، فإن ادعياه وأنكر استُحلف

بلا يمين
الحنابلة

المودَع المقر بوديعة لأحد شخصين لا يعرف عين مالكها القول قوله بغير يمين، إن لم يدعيا عليه العلم بمالكها، فإن ادعياه وأنكر استُحلف

بلا يمين

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أقر بوديعة في يده لنفسين لا يعرف عين مالكها واختلفوا فيما إذا أقر بوديعة في يده لنفسين لا يعرف عين مالكها. فقال الشافعي وأحمد: القول قوله بغير يمين إن لم يدعيا عليه العلم بمالكها فإن ادعيا عليه العلم وأنكره استحلف. وقال أبو حنيفة: يستحلف لكل واحد منهما بكل حال على البت أنه ما أودعه. وقال مالك: يحلفهما ويسلم إليهما الوديعة يقتسمانها وهل يغرم لهما مثل الوديعة على روايتين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُستحلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحلف ويُقسم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بلا يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بلا يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.