فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الترجيح باشتهار العدالة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تترجح إحدى البينتين المتعارضتين باشتهار عدالتها على الأخرى؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ترجيح إحدى البينتين المتعارضتين باشتهار عدالتها لا تترجح باشتهار العدالة

لا ترجيح
المالكية

ترجيح إحدى البينتين المتعارضتين باشتهار عدالتها تترجح باشتهار العدالة

يرجَّح
الشافعية

ترجيح إحدى البينتين المتعارضتين باشتهار عدالتها لا تترجح باشتهار العدالة

لا ترجيح
الحنابلة

ترجيح إحدى البينتين المتعارضتين باشتهار عدالتها لا تترجح باشتهار العدالة

لا ترجيح

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا تعارضت بينتان إلا أن أحداهما أشهر عدالة فهل ترجع؟ واختلفوا فيما إذا تعارضت بينتان إلا أن أحداهما أشهر عدالة فهل ترجع؟ فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: لا ترجع باشتهار العدالة. وقال مالك: ترجح بذلك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ترجيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يرجَّح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ترجيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ترجيح

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٢٤٩

[فَصْل تَرْجِيحُ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ] (٨٥١٠) فَصْلٌ: وَلَا تُرَجَّحُ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ، وَلَا اشْتِهَارِ الْعَدَالَةِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ تُرَجَّحَ بِذَلِكَ، مَأْخُوذًا مِنْ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: وَيَتَّبِعُ الْأَعْمَى أَوْثَقَهُمَا فِي نَفْسِهِ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ يُرَجَّحُ بِذَلِكَ، فَكَذَلِكَ الشَّهَادَةُ، لِأَنَّهَا خَبَرٌ، وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِالْمَشْهُودِ بِهِ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.