الحنفية
لا ترجيحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تترجح إحدى البينتين المتعارضتين باشتهار عدالتها على الأخرى؟
ترجيح إحدى البينتين المتعارضتين باشتهار عدالتها لا تترجح باشتهار العدالة
لا ترجيحترجيح إحدى البينتين المتعارضتين باشتهار عدالتها تترجح باشتهار العدالة
يرجَّحترجيح إحدى البينتين المتعارضتين باشتهار عدالتها لا تترجح باشتهار العدالة
لا ترجيحترجيح إحدى البينتين المتعارضتين باشتهار عدالتها لا تترجح باشتهار العدالة
لا ترجيحواختلفوا فيما إذا تعارضت بينتان إلا أن أحداهما أشهر عدالة فهل ترجع؟ واختلفوا فيما إذا تعارضت بينتان إلا أن أحداهما أشهر عدالة فهل ترجع؟ فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: لا ترجع باشتهار العدالة. وقال مالك: ترجح بذلك.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٢٤٩
[فَصْل تَرْجِيحُ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ] (٨٥١٠) فَصْلٌ: وَلَا تُرَجَّحُ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ، وَلَا اشْتِهَارِ الْعَدَالَةِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ تُرَجَّحَ بِذَلِكَ، مَأْخُوذًا مِنْ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: وَيَتَّبِعُ الْأَعْمَى أَوْثَقَهُمَا فِي نَفْسِهِ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ يُرَجَّحُ بِذَلِكَ، فَكَذَلِكَ الشَّهَادَةُ، لِأَنَّهَا خَبَرٌ، وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِالْمَشْهُودِ بِهِ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.