فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد من يُقبل في الترجمة ونحوها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما العدد الذي يقبله القاضي في تفسير الترجمة وتأدية الرسالة والجرح والتعديل والتعريف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العدد المقبول عند القاضي في الترجمة وتأدية الرسالة والجرح والتعديل والتعريف تُقبل فيه شهادة رجل واحد، ويجوز أن تكون امرأة

رجل واحد
المالكية

العدد المقبول عند القاضي في الترجمة وتأدية الرسالة والجرح والتعديل والتعريف رجل وامرأتان في المال، ورجلان في أحكام الأبدان، إن كان المتخاصم فيه إقرارًا بمال أو ما يتعلق بالمال قُبل رجل وامرأتان

بحسب الإقرار
الشافعية

العدد المقبول عند القاضي في الترجمة وتأدية الرسالة والجرح والتعديل والتعريف لا يُقبل أقل من رجلين

رجلان
الحنابلة

العدد المقبول عند القاضي في الترجمة وتأدية الرسالة والجرح والتعديل والتعريف روايتان: تُقبل شهادة رجل واحد، أو لا يُقبل أقل من رجلين

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في عدد من يقبل القاضي في تفسير الترجمة وتأديته للرسالة والجرح والتعديل والتعريف واختلفوا في عدد من يقبل القاضي في تفسير الترجمة وتأديته للرسالة والجرح والتعديل والتعريف. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: تقبل شهادة الرجل في ذلك كله. وقال أبو حنيفة خاصة: ويجوز أن تكون امرأة. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يقبل أقل من اثنين رجلين. وقال مالك: إن كان المتخاصم فيه إقرار بمال أو ما يتعلق بالمال قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان إقرار يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل بذلك إلا اثنان رجلان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رجل واحد

موضعها في«البحر الرائق» ج ٧ ص ٦٧

(قَوْلُهُ وَالْوَاحِدُ يَكْفِي لِلتَّزْكِيَةِ وَالرِّسَالَةِ وَالتَّرْجَمَةِ) وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ إلَّا اثْنَانِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي تَنْبَنِي عَلَى ظُهُورِ الْعَدَالَةِ وَهُوَ بِالتَّزْكِيَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَالْعَدَالَةِ وَتُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ فِي الْمُزَكَّى فِي الْحُدُودِ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَمَجْلِسُ الْقَضَاءِ وَاشْتِرَاطُ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ أَمْرٌ تَحَكُّمِيٌّ أَيْ تَعَبُّدِيٌّ فِي الشَّهَادَةِ فَلَا يَتَعَدَّاهَا وَمَحَلُّ الِاخْتِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرْضَ الْخَصْمُ بِتَزْكِيَةِ وَاحِدٍ فَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ بِتَزْكِيَةِ وَاحِدٍ فَزَكَّى جَازَ إجْمَاعًا كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَأَطْلَقَ فِي التَّزْكِيَةِ وَالْمُرَادُ تَزْكِيَةُ السِّرِّ

المالكية

بحسب الإقرار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

رجلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.