الحنفية
تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكتفي الحاكم بظاهر العدالة في سماع الشهادة أم يشترط معرفة عدالتها الباطنة؟
اكتفاء الحاكم بظاهر العدالة في سماع الشهادة يسأل عن الباطن في الحدود والقصاص، ويكتفي بالظاهر في غيرهما، ولا يسأل في غيرهما إلا إذا طعن الخصم في الشهود
تفصيلاكتفاء الحاكم بظاهر العدالة في سماع الشهادة لا يكتفي بالظاهر حتى تُعرف العدالة الباطنة، سواء طعن الخصم فيهم أم لم يطعن، وفي الحدود وغيرها
لا يكتفياكتفاء الحاكم بظاهر العدالة في سماع الشهادة لا يكتفي بالظاهر حتى تُعرف العدالة الباطنة، سواء طعن الخصم فيهم أم لم يطعن، وفي الحدود وغيرها
لا يكتفياكتفاء الحاكم بظاهر العدالة في سماع الشهادة روايتان: لا يكتفي بالظاهر، أو يكتفي بظاهر الإسلام، في الأولى سواء طعن الخصم أم لم يطعن؛ وفي الثانية لا يسأل عنهم مطلقًا
روايتانواختلفوا في سماع شهادة من لا تعرف عدالته الباطنة واختلفوا في سماع شهادة من لا تعرف عدالته الباطنة. فقال أبو حنيفة: يسأل الحاكم عن باطن عدالتهم في الحدود والقصاص قولا واحدا وفي ما عدا ذلك لا يسأل عنه إلا أن يطعن الخصم فيه بما لم يطعن فيهم لم يسأل عنه ويسمع شهادتهم ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم. وقال أحمد في إحدى روايتيه ومالك والشافعي: لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة حتى تعرف عدالتهم الباطنة سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن، أو كانت عدالتهم في أحد أو غيره. وعن أحمد رواية أخرى: أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام ولا يسأل عنهم على الإطلاق وهي اختيار أبي بكر.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٤٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٦٠
[فَصْلٌ شَهَادَةَ غَيْرِ الْمُرَتَّبِينَ] (٨٢٦٠) فَصْلٌ: وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُرَتِّبَ شُهُودًا لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَلِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِالنَّاسِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْوَقَائِعِ الَّتِي يُحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ فِيهَا تَقَعُ عِنْدَ غَيْرِ الْمُرَتَّبِينَ، فَمَتَى ادَّعَى إنْسَانٌ شَهَادَةَ غَيْرِ الْمُرَتَّبِينَ، وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ، وَالنَّظَرُ فِي عَدَالَةِ شَاهِدَيْهِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.