Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد من يُقبل في الترجمة ونحوها

In 1 comparative book4 schools

ما العدد الذي يقبله القاضي في تفسير الترجمة وتأدية الرسالة والجرح والتعديل والتعريف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العدد المقبول عند القاضي في الترجمة وتأدية الرسالة والجرح والتعديل والتعريف تُقبل فيه شهادة رجل واحد، ويجوز أن تكون امرأة

رجل واحد
Maliki

العدد المقبول عند القاضي في الترجمة وتأدية الرسالة والجرح والتعديل والتعريف رجل وامرأتان في المال، ورجلان في أحكام الأبدان، إن كان المتخاصم فيه إقرارًا بمال أو ما يتعلق بالمال قُبل رجل وامرأتان

بحسب الإقرار
Shafi'i

العدد المقبول عند القاضي في الترجمة وتأدية الرسالة والجرح والتعديل والتعريف لا يُقبل أقل من رجلين

رجلان
Hanbali

العدد المقبول عند القاضي في الترجمة وتأدية الرسالة والجرح والتعديل والتعريف روايتان: تُقبل شهادة رجل واحد، أو لا يُقبل أقل من رجلين

روايتان

The texts

واختلفوا في عدد من يقبل القاضي في تفسير الترجمة وتأديته للرسالة والجرح والتعديل والتعريف واختلفوا في عدد من يقبل القاضي في تفسير الترجمة وتأديته للرسالة والجرح والتعديل والتعريف. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: تقبل شهادة الرجل في ذلك كله. وقال أبو حنيفة خاصة: ويجوز أن تكون امرأة. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يقبل أقل من اثنين رجلين. وقال مالك: إن كان المتخاصم فيه إقرار بمال أو ما يتعلق بالمال قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان إقرار يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل بذلك إلا اثنان رجلان.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 846

From the schools’ own books

Hanafi

رجل واحد

Its place in«البحر الرائق» vol. 7 p. 67

(قَوْلُهُ وَالْوَاحِدُ يَكْفِي لِلتَّزْكِيَةِ وَالرِّسَالَةِ وَالتَّرْجَمَةِ) وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ إلَّا اثْنَانِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي تَنْبَنِي عَلَى ظُهُورِ الْعَدَالَةِ وَهُوَ بِالتَّزْكِيَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَالْعَدَالَةِ وَتُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ فِي الْمُزَكَّى فِي الْحُدُودِ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَمَجْلِسُ الْقَضَاءِ وَاشْتِرَاطُ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ أَمْرٌ تَحَكُّمِيٌّ أَيْ تَعَبُّدِيٌّ فِي الشَّهَادَةِ فَلَا يَتَعَدَّاهَا وَمَحَلُّ الِاخْتِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرْضَ الْخَصْمُ بِتَزْكِيَةِ وَاحِدٍ فَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ بِتَزْكِيَةِ وَاحِدٍ فَزَكَّى جَازَ إجْمَاعًا كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَأَطْلَقَ فِي التَّزْكِيَةِ وَالْمُرَادُ تَزْكِيَةُ السِّرِّ

Maliki

بحسب الإقرار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

رجلان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.