هل تُرد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، أم يُقضى عليه بالنكول؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
المدعى عليه إذا نكل عن اليمينلا تُرد اليمين على المدعي ويُقضى عليه بالنكول
القضاء بالنكول
المالكية
المدعى عليه إذا نكل عن اليمينتُرد اليمين على المدعي ويُقضى عليه بنكوله، فيما يثبت بشاهد ويمين وبشاهد وامرأتين
ترد اليمين في بعض الأشياء
الشافعية
المدعى عليه إذا نكل عن اليمينتُرد اليمين على المدعي ويُقضى عليه بنكوله، في جميع الأشياء
ترد اليمين مطلقًا
الحنابلة
المدعى عليه إذا نكل عن اليمينلا تُرد اليمين على المدعي ويُقضى عليه بالنكول
القضاء بالنكول
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا نكل المدعي عليه عن اليمين واختلفوا فيما إذا نكل المدعي عليه عن اليمين. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بالنكول. وقال مالك: ترد اليمين على المدعي ويقضى على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وبشاهد وامرأتين. وقال الشافعي: ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله في جميع الأشياء.
عن يمين توجهت عليه (في مال وحقه) أي المال أي ما يؤول له كخيار وأجل (استحق) مدع ما ادعاه (به) أي بسبب نكوله (بيمين) من المدعي أي معه لا بمجرد النكول هذا (إن حقق) المدعي معرفة ما ادعى به فالتحقيق قيد في اليمين فإن كان موجبه التهمة فبمجرد نكوله استحقه المدعي لأن يمين التهم لا ترد ولا يعارضه قوله في باب القضاء فيدعي بمعلوم محقق وإلا لم تسمع كاظن لأنه في غير دعوى الاتهام وما هنا في دعواها (وليبين الحاكم) للمدعى عليه (حكمه) أي النكول أي ما يترتب على نكوله في دعوى التحقيق أو التهمة وظاهره كعبارة الإمام الوجوب وعليه فهو شرط في صحة الحكم كالإعذار في محله للمدعى عليه وظاهر ابن شاس وابن الحاجب الاستحباب ومحل طلب القاضي بذلك حيث لا يعرف المدعى عليه أو يعرفه ويعرف منه الجهل (ولا يمكن) من توجهت عليه من مدعى عليه أو مدع كما في تت عن التوضيح (منها إن نكل) عند السلطان أو غيره لأن نكوله دليل على صدق خصمه ويأتي مفهومه إن سكت