فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى النكاح الصحيح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُسمع دعوى الزوجية دون ذكر شروط صحة النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دعوى تزويج امرأة تزويجًا صحيحًا تُسمع من غير ذكر شروط الصحة

تُسمع
المالكية

دعوى تزويج امرأة تزويجًا صحيحًا تُسمع من غير ذكر شروط الصحة

تُسمع
الشافعية

دعوى تزويج امرأة تزويجًا صحيحًا لا تُسمع حتى يذكر شروط صحة النكاح، أن يقول: تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت ثيبًا

لا تُسمع قبل ذكر الشروط
الحنابلة

دعوى تزويج امرأة تزويجًا صحيحًا لا تُسمع حتى يذكر شروط صحة النكاح، أن يقول: تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت ثيبًا

لا تُسمع قبل ذكر الشروط

نص المسألة

واختلفوا في رجل ادعى تزويج امرأة تزويجا صحيحا واختلفوا في رجل ادعى تزويج امرأة تزويجا صحيحا. فقال مالك وأبو حنيفة: تسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة. وقال أحمد والشافعي: لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرائط التي يفتقر إليها صحة النكاح وهو أن يقول: تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت ثيبا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُسمع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُسمع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُسمع قبل ذكر الشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُسمع قبل ذكر الشروط

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٨ ص ٤٦٨

وإنِ ادَّعَى نِكاحًا، فلابُدَّ مِن ذِكْرِ الْمَرْأةِ بعَينها إنْ حَضَرَتْ، وإلَّا ذَكَرَ اسْمَها ونَسَبَها، وَذَكَرَ شُرُوطَ النِّكاحِ، وأنه تَزَوَّجَها بوَلِي مُرْشِدٍ وشاهِدَيْ عَدْلي، وبرِضاها، في الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وهو المذهبُ، كما قال. يعْنِي، يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ الدَّعْوى بالنِّكاحِ، ذِكْرُ شُروطِه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهم. وصحَّحه في «الفُروعِ» وغيرِه، فقال: يُعْتَبَرُ ذِكْرُ شُروطِه، في الأصح. واخْتارَه . . . . . . .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.