الحنفية
تُسمعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُسمع دعوى الزوجية دون ذكر شروط صحة النكاح؟
دعوى تزويج امرأة تزويجًا صحيحًا تُسمع من غير ذكر شروط الصحة
تُسمعدعوى تزويج امرأة تزويجًا صحيحًا تُسمع من غير ذكر شروط الصحة
تُسمعدعوى تزويج امرأة تزويجًا صحيحًا لا تُسمع حتى يذكر شروط صحة النكاح، أن يقول: تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت ثيبًا
لا تُسمع قبل ذكر الشروطدعوى تزويج امرأة تزويجًا صحيحًا لا تُسمع حتى يذكر شروط صحة النكاح، أن يقول: تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت ثيبًا
لا تُسمع قبل ذكر الشروطواختلفوا في رجل ادعى تزويج امرأة تزويجا صحيحا واختلفوا في رجل ادعى تزويج امرأة تزويجا صحيحا. فقال مالك وأبو حنيفة: تسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة. وقال أحمد والشافعي: لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرائط التي يفتقر إليها صحة النكاح وهو أن يقول: تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت ثيبا.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٨ ص ٤٦٨
وإنِ ادَّعَى نِكاحًا، فلابُدَّ مِن ذِكْرِ الْمَرْأةِ بعَينها إنْ حَضَرَتْ، وإلَّا ذَكَرَ اسْمَها ونَسَبَها، وَذَكَرَ شُرُوطَ النِّكاحِ، وأنه تَزَوَّجَها بوَلِي مُرْشِدٍ وشاهِدَيْ عَدْلي، وبرِضاها، في الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وهو المذهبُ، كما قال. يعْنِي، يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ الدَّعْوى بالنِّكاحِ، ذِكْرُ شُروطِه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهم. وصحَّحه في «الفُروعِ» وغيرِه، فقال: يُعْتَبَرُ ذِكْرُ شُروطِه، في الأصح. واخْتارَه . . . . . . .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.