الحنفية
بحسب الصلاحيةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لمن يكون متاع البيت إذا اختلف الزوجان فيه؟
متاع البيت المختلف فيه بين الزوجين ما يصلح للرجل له، وما يصلح للنساء لها، وما يصلح لهما فللرجل في الحياة، وفي الموت للباقي منهما
بحسب الصلاحيةمتاع البيت المختلف فيه بين الزوجين ما يصلح لأحدهما له، وما يصلح لهما للرجل، ما يصلح لواحد منهما فهو له دون الآخر
بحسب الصلاحيةمتاع البيت المختلف فيه بين الزوجين يكون بينهما، في عموم الأحوال
بينهمامتاع البيت المختلف فيه بين الزوجين ما اختص صلاحه بأحدهما فله، وما يصلح لهما فلهما، في الحياة وبعد الوفاة، سواء كانت اليد مشاهدة أو حكمًا
بحسب الصلاحيةواختلفوا فيما إذا اختلف الزوجان في قماش البيت؟ واختلفوا فيما إذا اختلف الزوجان في قماش البيت؟ فقال أبو حنيفة: ما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للنساء فهو لها، وما يصلح لهما فإنه يكون للرجل في الحياة؟ وفي الموت للباقي منهما، وفرق بين. الشهادة والحكم. وقال مالك: ما يصلح لواحد منهما فهو له دون الآخر، وما يصلح لكل واحد منهما فهو للرجل. وقال الشافعي: يكون بينهما في عموم الأحوال. وقال أحمد: كل مل اختص صلاحه بأحدهما كان له نحو السيف للرجل، والخلخال للمرأة، وما يكون صلاحه لهما فهو لهما في حال الحياة وبعد الوفاة ولا فرق بين أن يكون أيديهما عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.