فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف مع الشاهد بعد رد اليمين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للمدعي الذي أقام شاهدا ولم يحلف معه ورد اليمين على المدعى عليه أن يحلف مع شاهده قبل أن يحلف المدعى عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حلف المدعي مع شاهده بعد رده اليمين على المدعى عليه وقبل حلفه ليس له ذلك، ويحلف المدعى عليه ويبرأ، لأن النكول حصل منه، وتعلق بنقل اليمين حق للمدعى عليه فلا ينقله عنه بغير رضاه.

لا يحلف
الشافعية

حلف المدعي مع شاهده بعد رده اليمين على المدعى عليه وقبل حلفه فيه وجهان: أحدهما أن له أن يحلف

وجهان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أقام شاهدا، ولم يحلف معه، ورد اليمين على المذعى عليه، ثم رام أن يحلف مع شاهده قبل أن يحلف المدعى عليه، لم يكن له ذلك، ويحلف المدعى عليه ويبرأ، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما أن له أن يحلف. فدليلنا أن النكول قد حصل منه فلم يكن له أن يحلف بعده، أصله إذا شرع المدعى عليه في اليمين، ولأنه إذا نقل اليمين إلى جنبة المدعى عليه فقد تعلق بذلك حق له فليس له أن ينقله عنه بغير رضاه، كما لو نكل المدعى عليه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يحلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.