الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل للمدعي الذي أقام شاهدا ولم يحلف معه ورد اليمين على المدعى عليه أن يحلف مع شاهده قبل أن يحلف المدعى عليه؟
لم تذكره المصادر
حلف المدعي مع شاهده بعد رده اليمين على المدعى عليه وقبل حلفه ليس له ذلك، ويحلف المدعى عليه ويبرأ، لأن النكول حصل منه، وتعلق بنقل اليمين حق للمدعى عليه فلا ينقله عنه بغير رضاه.
لا يحلفحلف المدعي مع شاهده بعد رده اليمين على المدعى عليه وقبل حلفه فيه وجهان: أحدهما أن له أن يحلف
وجهانلم تذكره المصادر
مسألة: إذا أقام شاهدا، ولم يحلف معه، ورد اليمين على المذعى عليه، ثم رام أن يحلف مع شاهده قبل أن يحلف المدعى عليه، لم يكن له ذلك، ويحلف المدعى عليه ويبرأ، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما أن له أن يحلف. فدليلنا أن النكول قد حصل منه فلم يكن له أن يحلف بعده، أصله إذا شرع المدعى عليه في اليمين، ولأنه إذا نقل اليمين إلى جنبة المدعى عليه فقد تعلق بذلك حق له فليس له أن ينقله عنه بغير رضاه، كما لو نكل المدعى عليه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.