الحنفية
عتق حصته والخيار للشريكلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا أعتق الشريك الموسر حصته من مملوك مشترك، فما حكم عتق نصيب شريكه؟
من أعتق حصته من مملوك مشترك وهو موسر يعتق نصيبه فقط، وللشريك الخيار، للشريك أن يعتق نصيبه أو يستسعي العبد أو يضمّن المعتق.
عتق حصته والخيار للشريكمن أعتق حصته من مملوك مشترك وهو موسر يعتق عليه كله ويضمن حصة شريكه
يسري العتق مع الضمانمن أعتق حصته من مملوك مشترك وهو موسر يعتق عليه كله ويضمن حصة شريكه
يسري العتق مع الضمانمن أعتق حصته من مملوك مشترك وهو موسر يعتق عليه كله ويضمن حصة شريكه
يسري العتق مع الضمانواختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا. فقال أحمد ومالك والشافعي. يعتق عليه ويضمن حصة صاحبه، وإن كان موسرا عتق نصيبه فقط. وقال أبو حنيفة: يعتق حصته فقط، ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو يستسعى العبد أو يضمن شريكه هذا إن كان المعتق موسرا، فإن كان معسرا فله الخيار بين العتق والسعاية، وليس له التضمين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.