فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق الشريك حصته من مملوك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إذا أعتق الشريك الموسر حصته من مملوك مشترك، فما حكم عتق نصيب شريكه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أعتق حصته من مملوك مشترك وهو موسر يعتق نصيبه فقط، وللشريك الخيار، للشريك أن يعتق نصيبه أو يستسعي العبد أو يضمّن المعتق.

عتق حصته والخيار للشريك
المالكية

من أعتق حصته من مملوك مشترك وهو موسر يعتق عليه كله ويضمن حصة شريكه

يسري العتق مع الضمان
الشافعية

من أعتق حصته من مملوك مشترك وهو موسر يعتق عليه كله ويضمن حصة شريكه

يسري العتق مع الضمان
الحنابلة

من أعتق حصته من مملوك مشترك وهو موسر يعتق عليه كله ويضمن حصة شريكه

يسري العتق مع الضمان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا. فقال أحمد ومالك والشافعي. يعتق عليه ويضمن حصة صاحبه، وإن كان موسرا عتق نصيبه فقط. وقال أبو حنيفة: يعتق حصته فقط، ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو يستسعى العبد أو يضمن شريكه هذا إن كان المعتق موسرا، فإن كان معسرا فله الخيار بين العتق والسعاية، وليس له التضمين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عتق حصته والخيار للشريك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يسري العتق مع الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يسري العتق مع الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يسري العتق مع الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.