فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ألفاظ العتق العامة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من قال: مماليكي أو عبيدي أحرار، فمن يدخل في عتقه من المدبر وأم الولد والمكاتب والشقص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول القائل: مماليكي أو عبيدي أحرار يشمل المدبر وأم الولد، ولا يشمل الشقص، والمكاتب لا يدخل إلا بنية؛ وقال الطحاوي: يدخل الكل

يدخل بعضهم
المالكية

قول القائل: مماليكي أو عبيدي أحرار يشمل العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والشقص

يدخل الجميع
الشافعية

قول القائل: مماليكي أو عبيدي أحرار يشمل العبد والمدبر وأم الولد، وفي المكاتب قولان، أصحهما عند أصحابه: لا يدخل في الطلاق

يدخل بعضهم
الحنابلة

قول القائل: مماليكي أو عبيدي أحرار يشمل العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد والشقص، وفي الشقص روايتان، الرواية الأخرى: لا يدخل الشقص إلا بنية

يدخل الجميع

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قال: مماليكي أو عبيدي أحرار واختلفوا فيما إذا قال: مماليكي أو عبيدي أحرار. فقال أبو حنيفة: يدخل في المدبر وأم الولد. وأما المكاتب فلا يدخل فيه إلا بنية. وأما الشقص فلا يدخل أصلا. وقال الطحاوي: يدخل الكل فيه. وقال مالك: يدخل في ذلك العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والشقص. وقال الشافعي: يدخل فيهم العبد والمدبر وأم الولد. وعنده في المكاتب قولان، أصحهما عند أصحابه: لا يدخل في الطلاق. وقال أحمد: يدخل فيهم العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد والشقص. وعنه رواية أخرى: أنه لا يدخل الشقص إلا بنية.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يدخل بعضهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يدخل الجميع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يدخل بعضهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يدخل الجميع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.