فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق الشريك المعسر حصته

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا أعتق الشريك المعسر حصته من مملوك مشترك، فماذا يكون لشريكه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أعتق حصته من مملوك مشترك وهو معسر للشريك الخيار بين العتق والسعاية، وليس له تضمين المعتق.

العتق أو السعاية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا. فقال أحمد ومالك والشافعي. يعتق عليه ويضمن حصة صاحبه، وإن كان موسرا عتق نصيبه فقط. وقال أبو حنيفة: يعتق حصته فقط، ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو يستسعى العبد أو يضمن شريكه هذا إن كان المعتق موسرا، فإن كان معسرا فله الخيار بين العتق والسعاية، وليس له التضمين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

العتق أو السعاية

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ٢٦٣

فَلَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ، وَهُوَ مُعْسِرٌ، وَاخْتَارَ السَّاكِتُ الِاسْتِسْعَاءَ فَلِلْمُعْتَقِ الدَّفْعُ؛ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ لِشَرِيكِهِ، وَلَيْسَ لِلسَّاكِتِ الدَّفْعُ؛ لِأَنَّهُ مُكَاتَبُهُ، وَهَذَا إذَا كَانَ الشَّرِيكُ أَجْنَبِيًّا فَإِنْ كَانَ وَلَدَهُ فَلَا؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ لِمُكَاتَبِ الْوَلَدِ غَيْرُ جَائِزٍ كَالدَّفْعِ لِابْنِهِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.