إذا أعتق الشريك المعسر حصته من مملوك مشترك، فماذا يكون لشريكه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
من أعتق حصته من مملوك مشترك وهو معسرللشريك الخيار بين العتق والسعاية، وليس له تضمين المعتق.
العتق أو السعاية
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا. فقال أحمد ومالك والشافعي. يعتق عليه ويضمن حصة صاحبه، وإن كان موسرا عتق نصيبه فقط. وقال أبو حنيفة: يعتق حصته فقط، ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو يستسعى العبد أو يضمن شريكه هذا إن كان المعتق موسرا، فإن كان معسرا فله الخيار بين العتق والسعاية، وليس له التضمين.