الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا كان العبد بين ثلاثة، لواحد نصفه ولآخر سدسه، فأعتق صاحبا النصف والسدس نصيبيهما معًا في وقت واحد أو بتوكيل وكيل، فكيف يكون الضمان لنصيب الشريك الثالث؟
لم تذكره المصادر
الضمان لنصيب الشريك الثالث عند عتق صاحبي النصف والسدس نصيبيهما معًا يكون بينهما على قدر حصتيهما، وعن مالك رواية أخرى كقول الشافعي وأحمد، والمشهور عنه هذا القول
على قدر الحصصالضمان لنصيب الشريك الثالث عند عتق صاحبي النصف والسدس نصيبيهما معًا يسري العتق ويكون عليهما بالسوية، يسري العتق إلى نصيب شريكهما ويضمنان له بالسوية بينهما
بالسويةالضمان لنصيب الشريك الثالث عند عتق صاحبي النصف والسدس نصيبيهما معًا يسري العتق ويكون عليهما بالسوية، يسري العتق إلى نصيب شريكهما ويضمنان له بالسوية بينهما
بالسويةواختلفوا فيما إذا كان العبد بين ثلاثة، لواحد نصفه وللآخر سدسه فأعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد. أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا فلم نجد إلى الآن عن أبي حنيفة نصا فيها واختلفوا فيما إذا كان العبد بين ثلاثة، لواحد نصفه وللآخر سدسه فأعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد. أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا فلم نجد إلى الآن عن أبي حنيفة نصا فيها. وقال مالك: الضمان بينهما على قدر حصتهما. وقال الشافعي وأحمد: يسري العتق إلى نصيب شريكهما وعليهما له الضمان بالسوية بينهما. وعن مالك نحوه، والمشهور عنه الأول.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.