الحنفية
يجوز بزيادةموضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٥ ص ٦٨
قَالَ: (وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَقْتَرِضَ مَالَ الْيَتِيمِ وَلِلْأَبِ ذَلِكَ) لِأَنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ شِرَاءَ مَالِ الصَّبِيِّ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ، وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيُّ،
هل يجوز للوصي أن يشتري لنفسه شيئًا من مال اليتيم؟
شراء الوصي لنفسه من مال اليتيم يجوز بزيادة على القيمة استحسانًا، فإن اشتراه بمثل القيمة أو بقيمته لم يجز
يجوز بزيادةشراء الوصي لنفسه من مال اليتيم يجوز بالقيمة
يجوز بالقيمةشراء الوصي لنفسه من مال اليتيم لا يجوز على الإطلاق
لا يجوزشراء الوصي لنفسه من مال اليتيم روايتان: لا يجوز، وهي المشهورة؛ ويجوز إذا وكّل غيره، الرواية المشهورة كمذهب الشافعي
روايتانواختلفوا هل يجوز للموصي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم؟ واختلفوا هل يجوز للموصي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم؟ فقال أبو حنيفة: يجوز بزيادة على القيمة استحسانا وإن اشتراه بمثله أو قيمته لا يجوز. وقال مالك يشتريه بالقيمة. وقال الشافعي: لا يجوز على الإطلاق. وعن أحمد روايتان: إحداهما: كمذهب الشافعي وهي المشهورة، والأخرى: إذا وكل غيره جاز.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٢
موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٥ ص ٦٨
قَالَ: (وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَقْتَرِضَ مَالَ الْيَتِيمِ وَلِلْأَبِ ذَلِكَ) لِأَنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ شِرَاءَ مَالِ الصَّبِيِّ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ، وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيُّ،
موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ٥٥٩
قَالَ: قَالَ: لَا أُحِبُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ شَيْئًا، فَهَذَا مِثْلُ ذَلِكَ.
موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٥ ص ٣١٩
(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبِيعُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ الْبَالِغِ) الرَّشِيدِ عُيِّنَ الثَّمَنُ أَوْ لَا لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِمَنْ فُوِّضَ إلَيْهِ أَنْ يُوَلِّيَ الْقَضَاءَ تَوْلِيَةَ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ لِأَنَّ هُنَا مَرَدًّا يَنْفِي التُّهْمَةَ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ وَيُجْزِئُ ذَلِكَ فِي وَكِيلِ الشِّرَاءِ فَلَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ وَفِي الْوَصِيِّ وَقَيِّمِ الْيَتِيمِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِثْلُهُمَا نَاظِرُ الْوَقْفِ وَكُلُّ مُتَصَرِّفٍ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَبِيعُ وَلَا يُؤَجِّرُ مَثَلًا لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ وَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَعُيِّنَ لَهُ الْبَدَلُ نَعَمْ لَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْوَقْفِ فَهَلْ يَنْفُذُ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِيجَارُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ لَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَلْحَظَ الِاتِّحَادُ وَإِنْ نُهِيَ عَنْ الزِّيَادَةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَقِي
موضعها في«الرعاية الصغرى» ص ٦٩٣
وكذا شراء الحاكم والوصيّ من مال اليتيم.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.