فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق العبيد في مرض الموت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة العتق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة يعتق ثلث كل واحد ويستسعى في الباقي، يُعتق من كل عبد ثلثه، ويسعى العبد في قيمة الباقي

ثلث كل عبد والاستسعاء
المالكية

من أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة يعتق الثلث بالقرعة

الثلث بالقرعة
الشافعية

من أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة يعتق الثلث بالقرعة

الثلث بالقرعة
الحنابلة

من أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة يعتق الثلث بالقرعة

الثلث بالقرعة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة جميع العتق واختلفوا فيما إذا أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة جميع العتق. فقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في الباقي. وقال أحمد والشافعي ومالك: يعتق الثلث بالقرعة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلث كل عبد والاستسعاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الثلث بالقرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الثلث بالقرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الثلث بالقرعة

موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٤٨

(فإن كانوا) أي: العبيد الذين أعتقهم في مرض موته المَخوف دفعة واحدة (ثمانية) وقيمتهم سواء، ولم يخرجوا من ثلثه، ولم تجز الورثة عتقهم (فإن شاء أقرع بينهم بسهمَيْ حرية، وخمسةِ) أسهم (رِق، وسهمٍ لمن ثلثاه حُر) لأن الغرض خروج الثلث بالقُرعة، فكيف اتَّفق حصل ذلك الغرض

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.