الحنفية
ثلث كل عبد والاستسعاءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة العتق؟
من أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة يعتق ثلث كل واحد ويستسعى في الباقي، يُعتق من كل عبد ثلثه، ويسعى العبد في قيمة الباقي
ثلث كل عبد والاستسعاءمن أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة يعتق الثلث بالقرعة
الثلث بالقرعةمن أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة يعتق الثلث بالقرعة
الثلث بالقرعةمن أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة يعتق الثلث بالقرعة
الثلث بالقرعةواختلفوا فيما إذا أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة جميع العتق واختلفوا فيما إذا أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة جميع العتق. فقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في الباقي. وقال أحمد والشافعي ومالك: يعتق الثلث بالقرعة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٤٨
(فإن كانوا) أي: العبيد الذين أعتقهم في مرض موته المَخوف دفعة واحدة (ثمانية) وقيمتهم سواء، ولم يخرجوا من ثلثه، ولم تجز الورثة عتقهم (فإن شاء أقرع بينهم بسهمَيْ حرية، وخمسةِ) أسهم (رِق، وسهمٍ لمن ثلثاه حُر) لأن الغرض خروج الثلث بالقُرعة، فكيف اتَّفق حصل ذلك الغرض
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.