Hanafi
The sources give no view for it here.
هل الواجب في الإيتاء في الكتابة مقدر بقدر معين؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الواجب في الإيتاء في الكتابة واجب من غير تقدير، واختلف أصحابه في تقديره، قيل: ما اختاره مولاه، وقيل: يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة
غير مقدرالواجب في الإيتاء في الكتابة مقدر بربع الكتابة، بأن يحط السيد عن عبده ربع الكتابة أو يعطيه ربع ما قبضه
مقدر بالربعواختلفوا في الإيتاء في الكتابة واختلفوا في الإيتاء في الكتابة. فقال أحمد والشافعي: هو واجب لقوله تعالى {وءاتوهم من مال الله الذي ءاتكم} . وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحب. واختلف موجباه هل هو مقدر؟ فأوجبه الشافعي من غير تقدير. واختلف أصحابه في تقديره. فقال بعضهم: ما اختاره مولاه. وقال بعضهم: يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة. وقال أحمد: هو مقدر، وهو بأن يحط السيد عن عبده بأداء ربع الكتابة أو يعطيه مما قبضه ربعه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 882
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.