فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استيلاد الأمة المتزوَّجة ثم تملكها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصير الأمة أم ولد إذا تزوج أمةَ غيره وأولدها ثم ملكها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأمة التي تزوجها وأولدها ثم ملكها تصير أم ولد، على أصل مذهبه.

أم ولد
المالكية

الأمة التي تزوجها وأولدها ثم ملكها لا تصير أم ولد في إحدى الروايتين، وتصير أم ولد في الأخرى

روايتان
الشافعية

الأمة التي تزوجها وأولدها ثم ملكها لا تصير أم ولد، ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته.

ليست أم ولد
الحنابلة

الأمة التي تزوجها وأولدها ثم ملكها لا تصير أم ولد، ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته.

ليست أم ولد

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا تزوج أمه غيره وأولدها ثم ملكها واختلفوا فيما إذا تزوج أمه غيره وأولدها ثم ملكها. فقال الشافعي وأحمد ومالك: لا تصير أم ولد، ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته. وقال مالك في إحدى الروايتين: تصير أم ولد، والأخرى كمذهبهما. وقال أبو حنيفة: هي أم ولد على أصله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أم ولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليست أم ولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليست أم ولد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.