فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صيرورتها أم ولد بوضع العلقة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصير المعتدة أم ولد إذا وضعت علقة أو مضغة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة لا تصير أم ولد

لا تصير
المالكية

المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة تصير أم ولد

تصير
الشافعية

المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة تصير أم ولد

تصير
الحنابلة

المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة روايتان: لا تصير أم ولد في أظهرهما، وتصير في الأخرى، الرواية الأخرى مثل قول مالك والشافعي

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة واختلفوا في المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة. فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لا تنقضي عدتها بذلك ولا تصير أم ولد. وقال مالك والشافعي: لا تنقضي عدتها وتصير أم ولد. وعن أحمد مثله. باب الرضاع

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تصير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.