الحنفية
تصير أم ولدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصير جارية الابن أم ولد إذا استولدها أبوه؟
جارية الابن إذا استولدها أبوه تصير أم ولد
تصير أم ولدجارية الابن إذا استولدها أبوه تصير أم ولد
تصير أم ولدجارية الابن إذا استولدها أبوه فيها قولان: أحدهما أنها لا تصير أم ولد، ولم يذكر النص القول الآخر
قولانجارية الابن إذا استولدها أبوه تصير أم ولد
تصير أم ولدواختلفوا فيما إذا استولد جارية ابنه واختلفوا فيما إذا استولد جارية ابنه. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تصير أم ولد. وعن الشافعي قولان: أحدهما: أنها لا تصير أم ولد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٨٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٧ ص ٢٠٩
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اسْتَوْلَدَ الْأَبُ جَارِيَةً مُشْتَرِكَةً بَيْنَ ابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ، فَثُبُوتُ الِاسْتِيلَادِ فِي نَصِيبِ الِابْنِ عَلَى الْأَقْوَالِ السَّابِقَةِ،
موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٤٧١
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَلْزَمُهُ مَهْرُهَا؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةَ غَيْرِهِ وَطْئًا مُحَرَّمًا، فَلَزِمَهُ مَهْرُهَا، كَالْأَجْنَبِيِّ، وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُمَا، عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ، كَمَا يَلْزَمُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ، قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ، إذَا اسْتَوْلَدَ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» . وَلِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ قِيمَةُ وَلَدِهَا، فَلَمْ يَلْزَمْهُ مَهْرُهَا، وَلَا قِيمَتُهَا كَمَمْلُوكَتِهِ، وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ صَارَتْ بِهِ الْمَوْطُوءَةُ أُمَّ وَلَدٍ، لَأَمْرٍ لَا يَخْتَصُّ بِبَعْضِهَا، فَأَشْبَهَ اسْتِيلَادَ مَمْلُوكَتِهِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.